لا يجوز الاجتماع فان البحث هكذا بحث كلي ولا يكون الشخص محل الكلام.
فالطبيعي قبل الوجود هو الّذي يكون محل البحث لا انه بعد الوجود كما عن شيخنا النائيني (قده) فانه يقول بان ما ذكرناه يعنى تعلق النزاع بالطبيعي يكون أحد شطري البحث وشطره الأخر هو ان الفرد الشخصي الخارجي هل يمكن ان يقال انه وجود ان انضماميان بواسطة تطبيق العنوانين عليه حتى يكون متعلق النهي شيء ومتعلق الأمر شيء آخر أم لا.
ولا يخفى ما فيه من ان الوجود الواحد من الحركة في الخارج لا يصير حركتين وتحت مقولتين أو فردين من مقولة واحدة بل فرد من مقولة الحركة في المثال المعروف يعنى الصلاة في المكان الغصبي ولكن نحتمل ان يكون هذا من اشتباه المقرر أو وقع سهو في الكلام فانه (قده) أجل شأنا من ان يقول بهذا القول فتحصل ان البحث يكون في الطبيعي قبل الوجود ولا شبهة في عدم تعدد الفرد الخارجي بواسطة تطبيق العنوانين عليه.
المقدمة الثالثة
في تحرير محل النزاع في المقام فان الظاهر من عنوان البحث بأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي هو الأمر والنهي الفعليان ولا شبهة في عدم جواز اجتماعهما كذلك على الواحد من حيث انه الواحد لأن هذا القول لا يوافق أحد المذاهب الثلاثة في باب اجتماع الأمر والنهي بيانه ان المسالك في بيان القول الجواز ثلاثة.
الأول ما عن الميرزا القمي (قده) وهو ان أفق متعلق الأمر غير أفق متعلق النهي ولا يأتي من أفق الطبيعة إلى الخارج لأن الطبيعة الواحدة من الحركة كيف يمكن ان يكون الأمر والنهي الفعليان متوجهين إليها.