حال هذا الخروج من انه هل يكون واجبا أو حراما أو هما معا أو عدمهما معا والعقل حاكم بالتخلص.
في البحث عن حكم الخروج
من الغصب مع ضيق وقت الصلاة
فنقول قد اختلف الأقوال هنا القول الأول هو قول القائل بالوجوب والحرمة معا وهو عن أبي هاشم وعن الميرزا القمي بما مر من بيان اجتماع الأمر والنهي في مقام الامتثال فضلا عن الجعل على ان يكون مصب الأمر والنهي الطبيعة من دون السراية إلى الخارج والجواب عنه هو ان اجتماع الضدين هو النكتة في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ولا فرق بين كون الدخول على هذا بسوء الاختيار أو لا فلا يمكن ان يأمر الحكيم بالأضداد لأن جعل التكليف لجعل الداعي في المكلف والداعي على الفعل والترك كليهما محال واما كلام المحقق الثاني من ان القدرة على الطبيعة تكفي للامتثال فلا وجه له في المقام لو صح في محله لأنه لا يمكن تصوير القدرة على الطبيعتين المتضادتين.
ثم ان لصاحب الفصول هنا كلاما وهو القول الثاني وهو على ما فهمه المحقق الخراسانيّ (قده) وتلامذته الذين هم أساتيذنا ومنهم النائيني (قده) هو ان متعلق الأمر والنهي وان كان واحدا ولكن اختلاف الزمانين بكون النهي أقدم زمانا من الأمر يكفي في صحتهما فعلا وقاس شيخنا النائيني كلام أستاذه الخراسانيّ (قده) بالإجازة في باب الفضولي على الكشف فقال كما انه ملك واحد يكون لمالكين لكن للمجاز له من زمان الإجازة وللمجيز من الأول كذلك في المقام مثلا إذا كان وقوع العقد فضوليا من الصبح فأجاز في الظهر يكون المال مالهما من الصبح ولكن لأحدهما حكم من الظهر وللآخر من الصبح فلا يكون في البين إلّا اختلاف الزمانين وإشكال المحقق