المقدمة التاسعة
وهي التي لم يتعرض لها الشيخ الحائري (قده) في الدرر وهو انه ربما توهم في المقام ان الأمر والنهي إذا كان متعلقا بالطبيعة يمكن القول بجواز الاجتماع وإذا كان متعلقا بالفرد لا يجوز سواء كان الفرد مع المشخصات الخارجية أو لا فانه يتوهم ان الطبيعة لا تزاحم لها مع الطبيعة في صقع قبل الوجود واما الفرد الخارجي فلا يمكن ان يكون مأمورا به ومنهيا عنه لأنه شخص فلا يمكن ان تكون حركة واحدة مأمور بها لأنها صلاة ومنهية عنها لأنها غصب.
وفيه أو لا انه لا معنى للنزاع في الطبيعة بعد الوجود في الخارج فانه يكون ظرف سقوط الأمر والنهي فلا معنى لكون الفرد مورد الاجتماع بل الّذي تكون الطبيعة منحلة إليه وهو الحصص يكون مورد الاجتماع مثلا ان الصلاة لها حصة في الدار الغصبي وحصة منها في المسجد وأخرى في الحمام فيكون انحلال الطبيعة إليها بلحاظ وجودها في الخارج لا بعد وجودها فيه اما تبادليا في صرف الوجود أو سريانيا في الطبيعة السارية واما الخصوصيات الفردية فليست داخلة تحت الخطاب فان الصلاة في المنارة مثلا لا يكون كونها في المنارة أيضا مطلوبة بل تكون مقرونة به ولا يكون له دخل في تشخصها وثانيا ان التشخص يكون بنفس الوجود لا بالعوارض وثالثا لو حصل التشخص بالاعراض يكون بالاعراض العارضة مثل الحركة العارضة على الجوهر واما المقرونة فلا توجب التشخص فانه عروض العرض على العرض محال مثلا الحركة عارضة للجسم والسرعة والبطء ليست بعارضة لها خلافا للمتكلمين بل تكون حصة من الحركة هي السريعة وأخرى البطيئة هذا في الاعراض المقولية واما ما لا يكون تحت مقولة من المقولات كالصلاة والغصب فلا يكون له شأن حتى يكون مشخصا وفي المقام يكون متعلق التكليف عرضا وهو فعل المكلف ولا يكون عنوان انه الصلاة أو الغصب مشخصا له.