والبغض في مرتبة ما بعد المصلحة والمفسدة وما قبل الإرادة والجعل والفعلية أم لا فانه يمكن ان يكون الشيء محبوبا ومبغوضا في نفس المولى لمصلحة من وجه ومفسدة من وجه ولا يريده لأنه يرى عدم قدرة العبد على الامتثال ففي فرض إمكان تصوير جمع الحب والبغض يكون إتيان العمل بدون الأمر مثل الصلاة منسوبا إليه فان منسوبية محبوبية الشيء إلى المولى هي مورد البحث لا محبوبيته في نفسه فلا يكون المقام مثل مدحت اللؤلؤ لصفائه فتصح الصلاة مثلا على فرض الإمكان واما على فرض عدم إمكان اجتماع الحب والبغض فلا يبقى مجال للقول بصحة العبادة كذلك الا في صورة تقديم جانب الأمر لا جانب النهي.
فتحصل ان البحث لا يكون في مقام الجعل ولا الفعلية بل في ما قبلهما والمدار على المحبوبية والمبغوضية لا المصلحة التي تكون للشيء قبل ذلك ولا الجعل الّذي بعده والحاصل المصلحة والمفسدة متقدمتان على المحبوبية والمبغوضية هما متقدمتان على الجعل والمدار على الوسط من المقامات.
المقدمة الرابعة
في فرق مسألة اجتماع الأمر والنهي مع مسألة النهي في العبادة وفيه خلاف فقيل بان المقام يكون البحث في صورة كون العنوان الّذي يكون متعلق النهي مثل الغصب غير العنوان الّذي يكون متعلق الأمر كالصلاة بخلاف باب النهي في العبادات فان النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق مثل صل ولا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه.
وفيه انه يمكن ان يكون النسبة فيها أيضا عموم من وجه كما يقال صل لا تصل في الدار المغصوبة فان الغصب يكون منهيا عنه والصلاة مأمور بها ففي مورد الاجتماع يصدق عنوانهما جميعا فلا يكون الملاك في الفرق ما ذكر وقيل بان