فصل في مفهوم اللقب والعدد
وحاصل القول فيه انه لا شبهة في ان قولنا ان زيدا قائم أو يجب الطواف سبعة أشواط يدل على ان الموضوع أو العدد يكون تحت الحكم الفعلي وان العلة المستقلة المنحصرة لهذا الحكم هو وجود الموضوع والعدد ولكن الكلام في ان المحمول يكون سنخا أم لا فلا ندري هل سنخ الطواف انتفى بواسطة عدم السبع أم لا : وطريقنا عكس المشهور فانهم بعد انحصار العلة يستريحون لأخذ المفهوم واما نحن فنقول بان اللازم هو ان يصير الحكم سنخا فلا يكون لهما مفهوم من باب عدم العلم بانتفاء السنخ عند انتفاء الموضوع والعدد المخصوص ولا يصير معنى قولنا زيد موجودان غيره غير موجود وقد ظهر التفصيل في البحث فيما مر في غيرهما فلا نعيده.
فصل في العام والخاصّ
قد اختلف في أدوات العموم من جهة انها هل وضعت لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول أو لتوسعة ما يراد منه بعد ما كان معنى العموم هو التوسعة في الافراد والأحوال والحق انها تكون لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول فان لفظة الكل وضعت لتوسعة افراد الرّجل ان قلنا كل رجل في الدار قائم يعنى ما يدل عليه لفظة الرّجل بحسب طبعه ولا يكون منوطا بإرادة المتكلم كما سيظهر بعيد هذا في مقام التفصيل.
وهو انهم قسموا ما يدل على العموم على ثلاثة أقسام الأول الأسماء الدالة عليه مثل كل وجميع الثاني الألف واللام الداخل على الجمع والثالث وقوع النكرة في سياق النفي الّذي يحكم العقل فيه بالعمومية اما الأول فقد مر انه قد اختلف فيه بأنه هل يكون موضوعا لتوسعة ما يراد من المدخول أو لتوسعة نفس المدخول فقد ذهب المحقق الخراسانيّ ومن تبعه إلى الأول واستدلوا عليه بان لفظة كل لا يكون لها اقتضاء