فصل في حمل المطلق على المقيد (١)
إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يكونا متنافيين أو مثبتين وعلى التقديرين فاما في كلام واحد أو كلامين وعلى التقادير اما ان يكون مع إحراز وحدة المطلوب أو تعدده أو يكون الشك في الوحدة والتعدد فهنا صور نبين لك بتوفيقه تعالى شأنه ، الصورة الأولى ان يكونا متنافيين في كلام واحد مع إحراز وحدة المطلوب مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة والمتسالم بين الأصحاب هو تقديم التقييد على الإطلاق لأن ظهور المطلق في الإطلاق يكون من جهة جريان مقدمات الحكمة وإحدى مقدماتها عدم القرينة في المقام وهنا لما كان في كلام واحد يصير المقيد قرينة على عدم الإطلاق وحاكما عليه.
فان قلت سلمنا قول الأصحاب وهو ان ظهور المطلق يكون تعليقيا ولولائيا ولكن لم يرفع اليد عن حمل النهي على التحريم بحمله على الكراهة حتى يكون من الجمع بين الدليلين ونقول إتيان القيد يكون لأجل شدة العلاقة بالايمان مثلا في المثال : قلت هذا واضح الفساد لأن ظهور النهي في التحريم اما ان يكون بالوضع
__________________
(١) أقول قد رتب سيدنا الأستاذ مد ظله على ما في تقريراته الأقسام بهذه العبارة : إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يكونا متكفلين للحكم التكليفي أو الوضعي وعلى التقديرين فاما ان يكونا مثبتين أو نافيين أو مختلفين وعلى التقادير فاما ان يعلم وحدة التكليف أو لا وعلى الأول فاما ان يعلم وحدته من الخارج أو من نفس الدليل وعلى التقادير فاما ان يذكر السبب فيهما أو في أحدهما أو لا.
ثم الحكم التكليفي اما إلزاميّ في الدليلين أو غير إلزاميّ فيهما أو مختلف وعلى التقادير قد يكون الإطلاق والتقييد في الحكم ومتعلقه وموضوعه وقد يكونان في اثنين منهما فاحفظه فانه فيه فائدة أيضا.