انضماميين يلزم القول بالجواز في مقام الجعل وعلى فرض اتحاد الوجودين يلزم القول بالامتناع ففي الصلاة والغصب حيث تكون الجهتان غير مقوليتين ويكون مطابق كلتيهما واحد في الخارج فيمتنع الاجتماع فلا يكون المناط عنده ان يصير الباب باب التزاحم بل عمدة نظره إلى تعدد الوجودين ووحدتهما خلافا للمحقق الخراسانيّ والعراقي (قدهما) حيث يكون البحث عندهما من المتزاحمين.
والجواب عنه (قده) ان وجوب تعدد العنوانين في المقام صحيح ولكنه (قده) لاحظ المطابق الخارجي في مقام الجعل والخارج ظرف سقوط التكليف لا ظرف جعله وثانيا ان ما يكون التركيب فيه انضماميا لا يكون من افعال العباد بل ما يكون من مقولة الفعل يكون الجهات المتعددة فيه اعتبارية دائما مثل الصلاة والغصب فما حكم فيه بجواز الاجتماع يكون خارجا عن محل البحث فلا وجه لطريق هذا الأستاذ (قده) بالقول بالجواز والامتناع والطريق ما ذكرناه من ان المدار على ان يكون الباب باب التزاحم والجواز في مقام الحب والبغض لا في مرتبة الإرادة والكراهة والجعل.
في أمتن ما استدل به لعدم جواز الاجتماع
ثم إن أمتن ما استدل به المانعون من الوجه هو ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) في الكفاية وذكر لبيانه مقدمات.
الأولى ـ ان الأحكام من الوجوب والحرمة وغيرهما متضادة ولا يمكن اجتماعها لغائلة اجتماع الضدين أو من جهة طلب المحال بالضرورة من الوجدان فانه لا يمكن ان يقول المولى الحكيم بالنسبة إلى الفعل الواحد افعل ولا تفعل في زمان واحد في الحرام والواجب وهكذا في المستحب والمكروه وغيرهما.
المقدمة الثانية ـ ان العناوين حاكيات عن الوجود الخارجي ولا يكون لها ما