الجهل هو صحة العبادة ويمكن ادعاء ذلك من الجمع بين عبارته في باب اجتماع الأمر والنهي حيث جعل المقام على الامتناع صغرى من صغريات ذلك الباب فنقول في المقام أيضا قوله لا يتأتى قصدها أي لا يتأتى من الملتفت حفظا لمرامه ومسلكه وهذا الكلام وان كان خلاف الإجماع واللائق بشأنه مراعاة للإجماع ان يقول هنا بالفساد مطلقا ولكن حيث يقول بان الباب باب التعارض في ذلك المقام لا يصح ذلك أيضا لأنه لو كان الملاك التعارض فيجب ان يقول في المقامين بالبطلان في صورة الاجتماع في العلم والجهل وهذا خلط منه (قده) ولذا قيل يلزم حذف هذه الكلمات عن عبارته هذا كله في الأوامر المولوية.
واما الأوامر الإرشادية فان كان إرشادا إلى عدم الجزء أو عدم الكل فالعبادة باطلة من جهة فقدها أو فقد شيء فيها واما ان كان إرشادا إلى عدم الوجوب فعدمه لا يدل على الفساد وكذلك الإرشاد بعدم الاستحباب ليس دليلا على الفساد لوجود العبادات المكروهة هذا في مقام الثبوت واما في مقام الإثبات فقال الهمدانيّ (قده) النهي في الاجزاء إرشاد إلى المانعية واما في نفس العبادة فهو إرشاد إلى عدم الوجوب ووجود الاستحباب.
المقام الثاني
في النهي المتعلق بجزء العبادة
فانه هل يترتب عليه الفساد أم لا قال المحقق الخراسانيّ (قده) ان النهي دال على الفساد أي فساد الجزء والكلام في نفس الجزء كالكلام في الكل لكن هل يوجب فساد الجزء فساد المركب أيضا أم لا في طريقه خلاف فقال (قده) ان الكل يفسد لفساد جزئه لو اكتفى بهذا الجزء المنهي ولو أتى بجزء آخر بدله يفسد للزيادة العمدية