ففي الواقع ان الكل غير صحيح لفقد الجزء أو لزيادته واما بقية اجزاء المركب فتكون صحيحة في محلها.
وقال شيخنا النائيني (قده) بان من ضم نهى الجزء إلى الأمر بالكل نستفيد شيئا وهو ان الكل يكون بشرط لا عن الجزء بحيث لو أتى بهذا الجزء لا يكون هو المأمور به فيكون عدم ذلك الجزء شرطا في صحة العبادة وتكون فاسدة لفقد شرطها ويكون الزيادة من كلام الآدميين لا من العبادة (١).
مضافا بان الكلام العمدي في الصلاة مبطل لها وقد خصص بالذكر الغير المحرم فما هو المحرم يكون مبطلا وفيه ان التعبير كذلك لا يختص بالنهي في العبادة بل يعم المعاملة أيضا واما الجزء فسواء كان خارجا أو داخلا فلا يكون النهي عنه معناه ان عدمه شرط في العبادة بل معناه ان وجوده مانع لو دل على الفساد فان العدم لا أثر له فلا يكون النهي عن الجزء موجبا لتحديد المركب فيكون وجود المانع هو المانع من القول بالصحّة فاما ان يكتفى به فلا إشكال في عدم صحة العبادة واما ان لا يكتفى به ويؤتى بما هو بدل عنه فيكون من باب الزيادة في العبادة ولا يخفى ان الدليل يكون ما ذكرناه لا قاعدة من زاد في صلاته فعليه الإعادة حتى يقال انها مختصة بالصلاة فقط لا ساير العبادات وثانيا ان النهي لا يوجب صيرورة المنهي عنه من كلام الآدميين وثالثا على فرض تسليمه لذلك فالنهي عن كل كلام عمدي في الصلاة يشمل كلام الآدميين فكيف يمكن ان يقال بان غير كلام الآدمي أيضا مع انه ذكر الله خارج فان هذا يحتاج إلى دليل إثباتا وانى له بإثباته.
__________________
(١) أقول هذا وقد صرح في أجود التقريرات بعدم التزام صيرورته من كلام الآدميين وفيه أيضا بيان آخر لكلام النائيني (قده) يشبه بيان المحقق الخراسانيّ (قده) وهذا الطريق طريق آخر ذكره بعده فان شئت فارجع إليه.