فصل في مفهوم الوصف
اعلم انهم اختلفوا في وجود المفهوم للوصف وعدمه فقوم ذهبوا إلى عدم المفهوم له مستدلا بان الوصف يكون قيد الموضوع وكل قيد يكون للموضوع يكون داخلا في قوام الكلام فانه لا يمكن أخذ المفهوم لما هو داخل في قوام الكلام من الموضوع والمحمول وإلّا يلزم ان نقول ان اللقب أيضا يكون له المفهوم وذهب المستدلون على وجوده إلى ان طبع الكلام يقتضى موضوعا ومحمولا واما ذكر الوصف للموضوع فيجب ان يكون صرف عنان الكلام إليه لنكتة وهي إرادة المفهوم وإلّا فلا وجه لذكره فإذا قال القائل أكرم زيدا العالم يكون معناه ان غير العالم لا يجب إكرامه ويكون مثل الشرط فان قيد الحكم أيضا يرجع إلى الموضوع فلا فرق بين قوله أكرم زيدا العالم وأكرم زيدا ان كان عالما.
فأقول ان ميزان أخذ المفهوم كما مر هو ان يكون القيد علة ومستقلة ومنحصرة لسنخ الحكم لا لشخصه واستفدنا ذلك كله في مفهوم الشرط من مقدمات الحكمة ولكن في المقام لا يمكن الاستفادة كذلك فان قلت لم يأتي المتكلم بالوصف قلت لعله يكون مشخّصا مثل ان يريد ان زيدا العالم يجب إكرامه اما غيره فهو ساكت عنه أو منوّعا مثل أكرم الرّجل العالم فانه يمكن ان يريد ان حصة الإكرام في الرّجل يكون مقيدا بهذا الشرط لا غيره لعناية إليه لا إلى غيره فالمتكلم من باب الاضطرار إلى التنويع والتشخيص يذكر الوصف وإلّا فلما ذا لا يعبر عن الوصف بنحو القضية الشرطية ليستفاد منها المفهوم ، ثم ان شيخنا الأستاذ النائيني قال في المقام تقريبا لعدم المفهوم للوصف بما حاصله ان القيد تارة يكون قيدا للمفرد مثل المقام الّذي يكون الوصف للموضوع وتارة يكون القيد للجملة كما في الشرط فان الحكم يكون مقيدا بالقيد المذكور