واما ما عن الخراسانيّ قده من ان الأصل العقلائي لا يكون إلّا في مقام استظهار المراد لا في مقام بيان كيفية الاستعمال ففيه ان أصالة عدم الاستخدام بمدلولها الالتزامي يوجب ان يكون المراد بالعامّ هو الخاصّ فإذا قلنا بان الأصل عدم كون المراد بالضمير شيئا وبمرجعه شيئا آخر يلزم من ذلك ان يكون المراد بالمطلقات الرجعيات فقط ليتطابق الضمير مع مرجعه.
واما الإشكال على أصالة العموم بان هذا الأصل أيضا يجري في صورة عدم كون العام مقرونا بما يحتمل قرينيته وهو الجملة الثانية فائضا لا يتم لأن العام مما يمكن ان يكون فيه الكاشفية عن المراد بخلاف الضمير فانه لا كاشفية له فما له كشف لا يمنعه ما لا كشف له وهو الجملة الثانية وكيف كان فلا طريق لنا لتقديم أصالة العموم ولا لتقديم أصالة عدم الاستخدام فالكلام مجمل لا طريق إلى إحراز المراد منه.
فصل في ان العام هل يصير مخصصا
بالمفهوم المخالف أو الموافق أم لا
أقول يجب البحث عن مقدمة في المقام وهي في معنى المفهوم فنقول قد مر منا في بحث المفاهيم ان المفهوم هو الحكم الغير المذكور لموضوع مذكور خلافا لمن قال انه حكم غير مذكور لموضوع غير مذكور وهو اما مخالف أو موافق فالأوّل مثل قول القائل الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء ومفهومه الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء وضابط أخذ المفهوم المخالف هو اشتمال الحكم على خصوصية توجب انتفاء الحكم عند انتفائها بان يثبت ان الخصوصية علة ومستقلة ومنحصرة وان المنتفي بانتفائها سنخ الحكم لا شخصه كما مر في محله.
واما المفهوم الموافق وهو الثاني فهو ان يكون الخطاب مشتملا على ملاك