الحكم فقط مثل لا تشرب الخمر لسكره أو لإسكاره والضابط الفقهي فيه هو ان الملاك ان كان واسطة في ثبوت الحكم على الموضوع فيتعدى عنه إلى غيره مثل كون الإسكار واسطة في عروض الحكم للخمر واما إذا كان واسطة في الثبوت فلا يسرى منه إلى غيره مثل ان يكون علة الحكم بحرمة الخمر سكر الخمر لا ان الخمر حرام لسكره.
وقال النائيني قده بأنه فرق بين ان يقال لا تشرب الخمر لأنه مسكر وبين ان يقال لا تشرب الخمر لإسكاره فان العبارة الأولى يكون المستفاد منها ان المسكر حرام غاية الأمر انطبق على الخمر واما العبارة الثانية فالظاهر منها ان الخمر هو الحرام ولكن علته الإسكار ولعل للإسكار في الخمر خصوصية لا يمكن التعدي عنها إلى ساير المسكرات.
والجواب عنه ان التنصيص بالعلة يمنع عن هذا الاحتمال فإذا قلنا علة حرمة الخمر الإسكار فحيثما يوجد السكر يحكم بالحرمة ولا فرق بين العبارتين من حيث عموم العلة.
إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان المفهوم هو المفهوم المخالف فيقدم على العام لقوة الظهور وحكومته عليه مثل ما في قوله عليهالسلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ومفهوم قوله عليهالسلام الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء وهو ان الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء فان العام بإطلاقه دل على ان الماء سواء كان بهذا القدر أم لا لا ينجسه شيء والمفهوم بخصوصه دل على ان الماء الّذي لم يكن بقدر الكر ينجسه شيء.
وقد يوجه التقديم بان دلالة الخصوصية التي تكون في المنطوق ويؤخذ منها المفهوم على الانحصار وعدم بديل لها تكون بمقدمات الحكمة ودلالته على ان القيد يكون قيد الحكم لا الموضوع يكون بالوضع واما دلالة العام على العموم يكون بمقدمات الحكمة فيقدم ما دل بالوضع على ان القيد قيد الحكم على ما هو بها ولا يكون