ونظير ذلك الأصول في مقابل الأمارات فان أصل البراءة يكون جعله لمصلحة التسهيل ولو كان حكم الواقع غير ما اقتضته فإذا وجدت الأمارة ينتهى أمد مصلحة التسهيل ويجب العمل على طبق مصلحة الأمارة فيمكن ان يكون المقام أيضا كذلك والسر في الإشكال على هذا البيان هو ان الأحكام إرادات مبرزة والإبراز يلزم ان يكون ناشئا عن مصلحة فإذا لم تكن فيصير الإبراز لغوا ولم يتصور مصلحة ثانوية كذلك.
فان قيل بان ما ذكر يصح في الأوامر الامتحانية لا كل الأوامر قلنا ان الإبراز تارة يكون للامتحان وتارة يكون للابتلاء فان الأول يكون وقت العمل هو وقت قبول الأمر والثاني لا يكون كذلك.
المقدمة الثانية
في ان النسخ لا يلزم ان يكون بعد العمل وقد ظهر بيانه مما تقدم ثم ان شيخنا النائيني قده فصل في المقام بتفصيلين الأول هو بيّن كون الحكم بنحو القضية الخارجية أو بنحو القضية الحقيقية ففي الأول قال بأنه لا يتصور النسخ قبل العمل والتخصيص بعده لأن الحكم إذا صار فعليا كما في الخارجية بواسطة اجتماع الشرط وارتفاع المانع فعلا لا وجه لتخصيصه وانما يتصور النسخ فقط واما الحكم بنحو القضية الحقيقية فحيث لا يكون فعليا قبل فعلية الموضوع فيمكن تخصيصه ويتصور نسخه أيضا قبل وقت العمل لأن تحقق الحكم يكون على الموضوع المقدر وجوده فما ذكروه من لغوية النسخ قبل العمل يكون في القضايا الخارجية فقط لا الحقيقة الغير الموقتة واما التفصيل الثاني في القضايا الحقيقية فهو انه قده فرق بين كون الواجب موقتا مثل صوم شهر رمضان فان الوجوب موقت بهذا الشهر وبين كونه غير موقت فقال في الأول بأنه لا يتصور النسخ ولو جاء ما يكون رافعا للحكم يكون كاشفا عن