وفهم من كلامهما شيخنا النائيني ان المراد هو ان العام يمكن ان يكون لإعطاء الضابطة في الشبهة المصداقية لطرد الشك فما رفع ونسخ ولو كان قبل وقت العمل لا يكون هو ضابطية العام لذلك بواسطة ورود المخصص لأنه لا يكون مربوطا بالعمل والحكم بالنسبة إلى ما خصص واقعا لا يكون من الأول متحققا وبالنسبة إلى غير هذه الجهة كان ولا نسخ له بواسطة الناسخ.
وبعبارة أخرى بالنسبة إلى الواقع لا يكون إبراز العموم بل بالنسبة إلى الحكم الظاهري وهو لا يرفع وقد أشكل شيخنا النائيني قده على ما زعمه في فهم كلامهم بان العام لا يكون في صدد بيان مصداقية المصداق كما مر منه قده في التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية فان مفاد قول القائل أكرم العلماء العدول يكون هو انه كلما تحقق هذا الموضوع يكون الحكم بوجوب الإكرام واما صورة الشك في موضوعية شيء للحكم لا يكون العام بصدده فيكون تخصيص العام بعد العمل من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح ولا يصلحه ما ذكروه بان التخصيص يتصور حتى بعد العمل وثانيا ان أصالة تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية تقتضي ان يكون مفاد العام تحت الإرادة الجدية وحجة على العبد وإلّا لم يحصل لعام ظهور والاحتجاج به في الحكم الواقعي غلط.
أقول ان كلامه قده على ما فهمه من كلام العلمين صحيح إلّا انه يمكن ان يكون مرادهم بذلك هو ان المصلحة على قسمين فانه تارة تكون في العمل بالعموم مثل ان يكون إكرام جميع العلماء له مصلحة وتارة تكون في إبراز العموم بمعنى انه لا يكون مصلحة الإكرام الا في العدول منهم ولكن يكون مصلحة ثانية تقتضي إبراز العموم والتخصيص يكون وروده كاشفا عن انتهاء أمد الواقع أعني مصلحة الإكرام والنسخ يكون كاشفا عن انتهاء مصلحة إبراز العموم وبينهما فرق واضح فالتخصيص بعد حضور وقت العمل لا قبح فيه.