ثم ان شيخنا النائيني (قده) قال بان في المقام تكون النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه وفي باب النهي عن العبادات هو العموم والخصوص المطلق وأيضا ذاك المقام يكون مندرجا تحت باب التعارض مطلقا وهذا المقام على بعض الفروض وهو صورة عدم اجتماع الأمر والنهي والقول بالامتناع يندرج تحت باب التعارض بخلاف صورة القول بالاجتماع.
أقول ولقد أجاد فيما أفاد من القول بالعموم من وجه في المقام دونه في النهي في العبادات وفي قوله بالتعارض في النهي في العبادات ولكن باب اجتماع الأمر والنهي لا يكون باب التعارض مطلقا بل على الاجتماع والامتناع يكون مندرجا في باب التزاحم كما مر وعلى أي تقدير لا يبقى فرق بين البابين فيما نحن بصدده من جهة ان الامتثال غير مقدور والمحذور اجتماع الضدين وهو متحقق في صورة التزاحم والتعارض لو قلنا بالجواز في مقام الجعل كما قاله (قده) فلا يكون هذا عمدة الفرق بينهما فالعمدة هي ما ذكرناه من صحة العبادة في صورة الجهل في الباب دون باب النهي في العبادات.
المقدمة الخامسة
في ان كل ماهية من الماهيات تكون على أنحاء بالنظر إلى الوجود الخارجي فانها تارة تكون من المقولات المتحصلة في الخارج بوجود جوهري مثل الروح والبدن فان كل واحد منهما له وجود ممتاز في الخارج ويكون كل وجود مطابق عنوان من العنوانين أو بوجود عرضي مثل الكم والكيف وساير المقولات التسعة العرضية فاما ان يكون للعرض وجود منحاز في حجر وجود الجوهر فيكون له ما بإزاء أيضا واما لا يكون بل وجوده في نفسه عين وجوده في غيره ومن شئون الوجود الجوهري فان قلنا بان وجوده في نفسه عين وجوده في غيره يكون لهما