فصل في بيان ضمير يرجع إلى بعض العام
إذا كان عام في الكلام ويرجع إليه ضمير يعلم ان المراد منه بعض العام فهل يكون هذا دليلا على تخصيص العام أم لا فيه خلاف مثل قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن فان الضمير في بعولتهن يرجع إلى الرجعيات ولا يخفى ان النزاع يكون فيما كان للعام حكم برأسه وللخاص حكم آخر في كلام واحد أو كلامين كما مر في المثال فان العام حكمه التربص ثلاثة قروء والخاصّ حكمه الأحقية بالرد بخلاف ما إذا لم يكن كذلك مثل المطلقات أزواجهن أحق بردهن فان العام وهو المطلقات لا حكم له برأسه في هذه العبارة ولا يخفى أيضا ان النزاع في مورد معلومية المراد من الضمير.
فقيل بحفظ العام في عمومه لأصالة العموم فيه وقيل يتقدم أصالة عدم الاستخدام في الضمير لتطبيقه مع المرجع وقيل بتساقط الأصلين والمشهور كما عن المحقق الخراسانيّ تقديم أصالة العموم ولا يكون مجرى لأصالة عدم الاستخدام لأنه يكون عبارة عن تطابق الضمير مع المرجع والتمسك بالأصل انما يجوز في ما كان الشك في المراد لا في الاستعمال لأن الأصل العقلائي لا يجري إلّا في هذا المورد وإذا شك في انه استعمل على نحو الحقيقة أو المجاز لا يكون أصل يحرزه.
واما أصالة العموم أيضا فتكون في صورة عدم احتفاف الكلام بما يحتمل القرينية واما في صورة احتفافه كما في المقام الّذي يحتمل ان تكون الجملة الثانية قرينة على كون المراد منه هو الخاصّ وهذا يكون دليل القائل بالتعارض والتساقط.
والحق ان الكلام يصير مجملا لأن الضمائر المبهمات ولا يكون الموضوع لها معلوما حتى يقال انه يوجب تخصيص العام أم لا ولم يكن الموضوع له هو الرجعيات وهي مما يكون الوضع والموضوع له فيه عاما.