عليه ان ينظر في القيد بدقة النّظر حتى يظهر له انه من القيود الاحترازية أو غيرها.
الأمر السابع
هو ان من شرائط إجراء المقدمات هو عدم انصراف اللفظ إلى معنى وقلما يكون في الفقه مورد لا يكون المطلق فيه منصرفا إلى بعض الافراد ولذا نقل ان العلامة صب التراب في بئره عند إرادته الفتوى بعدم نجاسة البئر خلافا لمن تقدمه لئلا ينصرف ذهنه إلى بئر بيته لإثبات الحكم الشرعي الإلهي من شدة تقواه وخوفه من تغيير الأحكام ولو بنحو انصراف ما وللانصراف أقسام عديدة في كتب الأصول المطولة وضابطها أربعة :
أولها : الخلجان في الذهن لكثرة الوجود كما إذا قال شخص في النجف الأشرف جئني بالماء فلما كان الماء المستعمل في البلد ماء الفرات ولم يكن ماء الدجلة معمولا غالبا فينصرف ذهن المخاطب إلى ماء الفرات وهذا الانصراف يكون مانعا عن الإطلاق ويقال له الانصراف البدوي.
ثانيها : ان يكون المنصرف إليه ذهن العرف فردا من افراد الطبيعة بالنظر الدقي الفلسفي مثل ما يقال لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه أو لا تصل في اجزاء غير مأكول اللحم ففي المثال بالنظر الدقي الفلسفي يكون الإنسان من افراد ما لا يؤكل لحمه فان كان لحية مجتهد جامع الشرائط في لباس المصلى فلازمه عدم صحة الصلاة اما العرف بالنظر الدقي العرفي لا بنظره الحمقى الذي لا اعتناء به ينصرف ذهنه إلى غير الإنسان من افراد غير مأكول اللحم ومنشأ هذا هو الظهور العرفي أي يحصل الأنس بكثرة الاستعمال.
فان قلت ان اللفظ موضوع للمهملة أي المقسم ولا يكون الاستعمال في القسم صحيحا قلت يفهم الأنس بدال آخر مثل كثرة استعمال اللفظ في مقام التطبيق على