من اللوازم للموضوع مثل ان يقال الشيء الفلاني حلال ان جهلت به فان الحكم بالحلية منوط بالجهل بحكمه والجهل به يكون من محققات موضوع الحلية فان الشرط وان كان شرطا للحكم ولكن يرجع إلى تحقق الموضوع.
فصل في تعدد الشرط واتحاد الجزاء
الشرط المتعدد في الشرعيات مع الجزاء الواحد كثير ومثاله المعروف في الأصول هو قولهم إذا خفي الجدران فقصر وإذا خفي الأذان فقصر فان خفاء الجدران شرط للقصر وكذلك خفاء الأذان فيجب بيان ان المدار عليهما أو على كل واحد منهما بحيث يكون كل واحد جزء العلة أو كون كل واحد علة مستقلة منحصرة بحيث يحصل التعارض بينهما.
فنقول ان الجزاء تارة يمكن تكراره وتارة لا يمكن بل هو واحد فالثاني كالمثال فان الصلاة الواحدة الواجبة قصرا لا تتعدد لأن الثابت من الشرع الأنور وجوب صلاة واحدة ففي هذه الصورة يجب بيان تمام ما مر في أخذ المفهوم من الشرط من علية الشرط واستقلالها وانحصارها وكون المنفي سنخ الحكم ففي المقام قيل بان دلالة الشرط على العلية المستقلة تكون بالوضع لأن الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد والقصر واحد فلا يصدر الا عن الواحد ودلالته على الانحصار تكون بمقدمات الحكمة لعدم ذكر العدل في كل واحد منهما فيحصل التعارض اما بين المنطوق والمفهوم أو بين المنطوقين.
ولكن التحقيق هو ان السعة والضيق في المفهوم تكون تابعة للمنطوق فلو كان للمفهوم إطلاق يكون متخذا من إطلاق المنطوق فإذا قيل إذا خفي الجدران فقصر يكون بمنطوقه شاملا لصورة وجود خفاء الأذان وعدمه وكذا إذا قيل إذا خفي الأذان فقصر يكون مطلقا من جهة خفاء الجدران وعدمه.
ومن هنا يتضح ان دلالة الشرط على الاستقلال مثل دلالته على الانحصار فان القائل