بان التعارض بين مفهوم أحدهما ومنطوق الآخر يدعى ان الشرط بواسطة استقلاله لا يعارض مع الشرط الآخر لأنه لا ينافي ان يكون الشرط مستقلا أي يكون له تمام التأثير ولم يكن جزء العلة التامة ومع ذلك لا يكون منحصرا بل تقوم علة أخرى مقامه ويصير عدلا له بل بواسطة الانحصار يعارض مع غيره لأن خفاء الأذان إذا كان هو السبب الوحيد للقصر لا غير فيصير معارضا لما دل على ان خفاء الجدران أيضا سبب وهذا القائل يدعى ان دلالة الشرط على الانحصار يكون بالوضع ودلالته على الاستقلال بمقدمات الحكمة فالمنطوق يدل على الانحصار فقط والمفهوم على الاستقلال والوضع مقدم على مقدمات الحكمة فيرفع اليد عن الاستقلال بواسطة دلالة الوضع على الانحصار.
وما ذكر ينتج ان كل واحد من الشرطين علة منحصرة بالدلالة الوضعيّة ويمكن الجمع بينهما على البدل بان يصير أحدهما عدل الآخر واما الاستقلال فلا. فلا يستقر التعارض أيضا.
وفيه أولا ان المبنى فاسد لأن الدلالة على الانحصار أيضا تكون بمقدمات الحكمة لا بالوضع وثانيا ان الدلالة على الانحصار بالوضع فقط تكون في صورة عدم القرينة على خلافه ومقدمات الحكمة قرينة على خلافه وهو الاستقلال وثالثا (١) ان العلم الإجمالي الطولي مثل العرضي منجز فالشرط يدل على كونه دخيلا في كل زمان ومكان ورتبة الانحصار وان كان مؤخرا عن الاستقلال ولكنه أيضا في طوله فيجب العمل على طبقه لأنا نعلم انه اما يدل على الاستقلال أو الانحصار.
__________________
(١) العلم الإجمالي في المقام لا مقام له لأنه يكون دائرا مدار الاستظهار العرفي فان استظهرنا الاستقلال والانحصار فهو وإلّا فما استظهر فهو المنجز لا غيره.