إذا كان المطلق والمقيد في كلامين واما في كلام واحد فلا ينعقد الظهور من الأول في الإطلاق حتى يصير حجة بل القيد وارد عليه لأن وجوده منوط بعدمه وليس في وسعه منع الانحصار وبعبارة أخرى ان المقدمات في أي مقام جرت يكون معناها رفض القيود أي لا يكون شيء دخيلا في الطبيعة لا انه يكون قيد من القيود دخيلا لا على التعيين حتى يكون التعيين منافيا له كما عن شيخنا العراقي قده أيضا.
وينبغي التنبيه
على أمور هنا
أي في (١) صورة كون المطلق والمقيد مثبتين.
الأول هو ان حمل أحدهما على الآخر لا محالة يجب ان يكون بعد إحراز وحدة المطلوب من الخارج فان ثبت فلا إشكال واما على فرض عدم ثبوته من الخارج فلا يكون الخطاب متكفلا لإثباتها فلو كان لإثباتها إجماع ونحوه فهو وإلّا فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر فاللازم الحمل على ان القيد يكون دخيلا في أعلى المراتب والحكم بتعدد المطلوب فللمولى مطلوب أعلى وهو عتق رقبة مؤمنة ومطلوب أدنى وهو عتق مطلق الرقبة حتى الكافرة والحق عندنا هو مع وحدة السبب في عقد الوضع يمكن إحراز وحدة المطلوب من نفس اللفظ مثل قول القائل ان ظاهرت فأعتق رقبة وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فان وحدة السبب وهي الظهار تكشف عن وحدة المسبب لأن المعلول الواحد لا يصدر إلّا عن علة واحدة والعلة الواحدة لا يكون لها الا معلول واحد.
واما إذا كان السبب متعددا مثل ان يقال ان ظاهرت فأعتق رقبة وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة فالظاهر ان كل سبب يكون له مسبب على حدة فالظهار في
__________________
(١) هذا البحث في أجود التقريرات ص ٥٣٧ أيضا فان شئت فارجع إليه.