كون الإيمان فيها فلأنه يكون على فرض تعدد المطلوب بان يكون للمولى مطلوب أدنى وهو عتق الرقبة ومطلوب أعلى وهو الرقبة المؤمنة ولكن في المقام يكون وحدة المطلوب محرزة فلا تصل النوبة إلى القول بالمراتب.
والجواب عنه قده انا نسأل منه من أين أحرزت وحدة المطلوب فان أحرزت من الخارج فلما ذا تتمسك في تقديم القيد بأقوائية الظهور من باب غلبة تقديم المقيد على المطلق وان كان المراد إحرازها بالغلبة فهذا دور لأن إثبات كون الغالب كذا متوقف على وحدة المطلوب وإحراز وحدته متوقف على الغالب فالظهور في وحدته متوقف على الغالب وهو عليها وهذا دور.
والجواب الثاني عن أصل الإشكال هو ما عن النائيني قده وهو ان منع الانحصار ليس في وسع المطلق لأنه يكون مدلوله الالتزامي وهو فرع المطابقي وحيث ان أصل الإطلاق بمعنى الشمول لم يكن حجة بمدلوله المطابقي لوجود القرينة لا يكون مدلوله الالتزامي حجة ليمنع عن الانحصار ولا عكس بان يقال ان المدلول الالتزامي في القيد هو منع الإطلاق وهو متوقف على أصل دخل القيد لأن دخله يكون بالوضع لا بمقدمات الحكمة.
وبعبارة أخرى ظهور المطلق في الإطلاق تعليقي أي معلق على عدم القيد في الكلام وظهور القيد في الدخل تنجيزي والثاني مقدم على الأول لا محالة.
وقد أشكل فيه ان أصل الدخل يكون بالوضع واما الانحصار فلا يكون كذلك واما قوله بسقوط المدلول الالتزامي بعد سقوط المطابقي عن الحجية في الإطلاق فيكون متوقفا على القول بان الالتزامي تابع له في الوجود والبقاء ولكن على (١) ما هو مختار بعضهم من عدم التبعية فان سقوطه عن الحجية لا يستلزم سقوط ما هو لازمه فلا يصح ما ذكره قده.
والجواب عنه هو ان التبعية وان كانت هي التحقيق عنده ولكن هذا صحيح
__________________
(١) أقول : والحق التبعية في الوجود والبقاء كما حررناه في محله.