المقدمة السادسة
في ان البحث في باب اجتماع الأمر والنهي أعم من كون النسبة بينهما العموم من وجه أو المطلق فان العمدة رفع الإشكال عن مورد الاجتماع سواء كان بنحو العموم من وجه كما يقال صل ولا تغصب وحصل الاجتماع من سوء اختيار المكلف ومجيء البحث في انه هل يسرى مورد النهي إلى مورد الأمر أو كان بنحو العموم المطلق مثل صل ولا تغصب في الصلاة فان الحصة من الغصب في الصلاة منهية عنها فكأنه استفدنا المفسدة في الحصة من الغصب من النهي والمصلحة في الصلاة من الأمر فالصلاة المقرونة بالغصب تكون مورد اجتماع الأمر والنهي فانه يمكن ان يكون النهي بنحو الحصة المقرونة غاية الأمر حيث ان الظاهر من الدليل هو كون الغصب التوأم مع الصلاة والصلاة التوأمة مع الغصب فيه المفسدة نقول بأنه يكون من باب النهي في العبادات.
فما عن شيخنا النائيني (قده) خلافا لصاحب الفصول (قده) من ان أمثال المقام يكون خارجا عن البحث لأنه يكون في الوجودين الممتازين لا في الوجود الواحد كما في المقام لا وجه له لأن المثال وكل عام وخاص يكون التمايز بينهما في صقع المفهوم فيمكن إدخاله في محل البحث ويقال ان الخارج حيث يكون مركز اجتماعهما في وجود واحد لا يجتمع الأمر والنهي فلا وجه لاختصاص محل البحث في العامين من وجه بدعوى ان الخاصّ في الخارج عين وجود العام.