ذات مصلحة أو مفسدة يكون البعث إليها والزجر منها حيثما وجدتا لتساوي الطبائع.
وفيه ان المقدمات وان كانت نتيجتها رفض القيود ولكن لا تفيد تعيين قسم دون آخر وان قلتم بان الإطلاق يكون أخف مئونة فإذا يحمل عليه فمن أين يثبت التساوي الطولية في جميع الافراد بل يمكن ان يكون المصلحة التامة في أول فرد من المأمور به والشاهد على هذا ان العلماء رضوان الله عليهم تمسكوا في الأوامر بصرف الوجود وفي النواهي بالطبيعة السارية على ان المبنى عندنا فاسد فان اللفظ غير موضوع للمصداق المجرد بمعنى انه يكون فانيا في الافراد وهو المقسم بل هو قسم.
القول الرابع ان يكون نتيجة المقدمات صرف الوجود مطلقا في الأوامر والنواهي وبيان ذلك ان اللفظ موضوع للمهملة فلما استحال إرادتها أفراد الماهية الخالية عن القيود بعد جريان المقدمات ويستفاد مطلوبية صرف الشيء وهو جرمه أو مبغوضيته وصرف الشيء لا يتكرر مطلقا.
وفيه ان الطبيعة قابلة للسريان ، والصرفية تحتاج إلى دليل والشاهد على هذا أيضا ما مر من مسلك العلماء والزجر عن المقسم لا يمكن إلّا بترك جميع الافراد أينما وجد.
وينبغي التنبيه على أمور
الأمر الأول قد مر ان المقدمات للإطلاق ثلاثة كون المولى في مقام البيان لا الإجمال والإهمال وان لا يكون قرينة في الكلام على المراد وان لا يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب : والناص بالثالث الخراسانيّ قده ومن تبعه ونحن في هذا التنبيه نكون بصدد معنى القدر المتيقن في مقام التخاطب والمراد منه وانه ضار بالمقدمات أم لا.