النواهي الطبيعة السارية نعم يمكن ان يكون قرينة على خلاف ذلك فيحكم على مقتضاها مثل أحل الله البيع فان عدم إرادة بيع واحد من البيوع معلوم أو مثل لا تأكل الثوم ليلة الجمعة لأن الملائكة تتأذى برائحته فيعلم انه إذا أكل دفعة لا بأس بالتكرار لأن ما خيف منه قد وجد إلّا ان يكون الأكل موجبا لزيادة الرائحة.
الثاني من الأقوال هو ما قال العراقي قده وهو ان يكون ما تحت اللفظ تمام المراد وذلك يفهم بالخطاب ونتيجة المقدمات هي ان المهملة تكون مراد المتكلم ولكن البعث ولازم الخطاب يرفع الإهمال وإذا انطبق الطبيعي مع فرد لا يوجد امتثال آخر ولا يتكرر هذا كلامه رفع مقامه.
ولكن يمكن ان يوجه الإشكال عليه بان المهملة التي تكون المقسم لا يمكن إرادتها لأنه لا يمكن إرادتها الا في ضمن قسم من الأقسام وأيضا على فرض التسليم فلازم قوله قده القول بالتبادل حتى في النواهي أيضا.
والذب عنه ان يقال ان الآمر والواضع تارة يكون عنده المعنى قابلا للتصور بنفسه فيتصوره ويضع اللفظ بإزائه ويقصده بحياله وتارة يتصوره في ضمن الأقسام مثل الرقبة في ضمن المؤمنة والكافرة والواحدة والكثيرة والحاصل كلامه ره صحيح إلّا إذا نقول بواسطة وهي إثبات المجرد والمطلق بالمقدمات خلاف ما قاله قده الثالث من الأقوال ما قاله شيخنا الأستاذ النائيني والحائري (قدهما) وهو القول بالسريان في الأوامر والنواهي وهو ان الإطلاق على قسمين قهري ولحاظي ومعنى الأول ان يكون نفس اللفظ مقتضيا للإطلاق بدون لحاظ اللاحظ بخلاف الثاني فإذا توجهت الإرادة إلى المهملة وجيء بالأمر أو النهي كان السريان فيه قهريا ولا يحتاج إثباته إلى امر زائد.
وله قده عبارة أخرى وهي ان المقدمات ترفض القيود والعقل يسريه ولا فرق في البعث أو الزجر إلّا ان يدل على خلافه دليل والحاصل لما كان إرادة المهملة محالا فلا بدّ ان يئول اللابشرط المقسمي إلى القسمي منه والطبيعة إذا كانت