حصة للأمر كيف يكون حصة للنهي أيضا.
واما ما عن المحقق الخراسانيّ (قده) من ان النهي في العبادات يكون محل البحث واما في المعاملات فالنهي عن السبب لا يدل على الفساد كما في البيع وقت النداء فيكون صحيحا على مبنى القائل بان الباب باب التزاحم لا على مبنى من قال بأنه يكون باب التعارض على انه ربما يكون النهي عن المسبب أو الأثر كما يقال ثمن العذرة سحت أو لا يجوز له التصرف فانه بهذا العنوان أيضا تحت البحث واما البحث عن الصحة والفساد فهو كلام آخر والغرض هنا في دخول المعاملات أيضا في محل البحث والنزاع.
تنبيه في تعميم البحث للنهي النفسيّ والغيري
ثم انه هل يجري البحث في الأمر والنهي النفسيين أو يشمل حتى الأمر الغيري فيه بحث فان قلنا بان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده فيكون هذا أحد طرق جمع الغيري والنفسيّ مثل الأمر بالصوم إذا كان الصوم موجبا لفساد الكلية وإفساد الكلية حرام والحاصل الإضرار بالنفس منهي عنه والصوم يكون مقدمة لحصول هذا الحرام فالامر بالصوم يكون نفسيا والنهي عنه من باب انه مقدمة لفساد الكلية غيري فاجتمع النفسيّ والغيري في الصوم وهو عبادة ولو لم يكن الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده لا يصير الصوم منهيا عنه كما هو التحقيق.
اما أصل تصوير المقام فهو ان يقال الأمر بحفظ الصحة يقتضى النهي عن الضد وهو الصوم وهذا غير البحث عن ان مقدمة الحرام حرام وهنا طريق آخر لجمع الأمر النفسيّ والغيري وهو ان مقدمة الحرام اما ان تكون حراما بنفسها بحيث ينطبق عليها الحرمة برأسها من حيث الجهة التعليلية أي لأنها علة للوقوع في