التمسك به بخلاف صورة كون المخصص مجملا فانه لا يرجع إلى ذلك.
في استصحاب العدم الأزلي
لإدراج المشكوك تحت العام
ثم انه ربما يتوهم في المقام بأنه إذا شك في مصداقية شيء للمخصص الرجوع إلى استصحاب العدم الأزلي لإدراج المشكوك في العام بان يقال بان الأصل عدم كون هذا الفرد من الفساق فيكون من العلماء العدول فيشمل العام وهو وجوب إكرام العلماء لا الفساق وقبل الورود في هذا البحث من حيث جريان الأصل وعدمه يجب ان يعلم ان محل النزاع في جريان استصحاب العدم الأزلي وعدمه يكون في أي مورد من الموارد.
فنقول لا شبهة في انه يجري في صورة كون المركب الذي نشك في جزئه مركبا من جوهرين مثل شرطية فري الأوداج الأربعة مع وجوب كون الحيوان مواجها إلى القبلة وغيره حين الذبح في الحلية فانه إذا شك في وجود أحدها يرجع إلى الأصل لإثبات عدمه وكذا إذا كان مركبا من عرضين والعرض وان كان لا يمكن انفكاكه تكوينا عن الموضوع ولكن يكون لسان الدليل بحيث جعل فيه النّظر الاستقلالي إلى كل واحد منهما على حدة ولا يكون النزاع أيضا في صورة كون المركب ذاتا وصفة وقامت القرينة على ان الاتصاف غير دخيل بل الصفة بالاستقلال يكون محل النّظر في الدليل فانه أيضا يمكن استصحاب عدم الصفة عند الشك فيها مثل صورة كون المانع هو الفسق لا كون الشرط لوجوب الإكرام
__________________
ـ عدالة كل فرد ومشكوك الفسق يكون مشكوك العدالة أيضا ولو من ناحية الشبهة في المفهوم فكيف يتمسك بالعامّ فيه دون ما إذا شك في المصداق.