وينبغي التنبيه على أمور
الأول ان استفادة المانعية اما ان تكون من النهي المتوجه إلى الجزء أو النهي المتوجه إلى نفس العبادة مثل لا تصل في الحرير أو من اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد مع وجود مورد الافتراق لهما فيستفاد المانعية فمن دليل لا تغصب وصل نفهم شرطية إباحة مكان المصلى ونحكم بعدم صحة الصلاة في الدار الغصبي لاجتماع الأمر والنهي واما النهي وان كان ظاهره المولوية في ساير الموارد لكن عند التوجه إلى الجزء يكون ظاهرا في الإرشاد بعدم صحة ما يكون مشروطا بهذا الجزء بمعنى ان النهي عن الفعل يكون من جهة انه لو فعل أيضا لم يقع وعليه لا شبهة ولا ريب في انه لا تكون المانعية مختصة بحال دون حال مثل الجهل أو الاضطرار ففي جميع الموارد يكون العمل فاسدا إذا كان فيه المانع.
لا يقال ان المضطر لا خطاب له فكيف يكون عمله باطلا مع ان الفساد استفيد من النهي لأنا نقول حيث استفدنا الإرشاد من الخطاب لا يبقى لتوجه الخطاب ثمرة في ذلك لا يقال ان النهي يكون للزجر عن الوجود والجاهل والمضطر حيث يكونان مضطرين إلى الفعل من باب عدم الخطاب أو الفعل من باب الجهل لا معنى لتوجه النهي إليهما لأنه يكون من تحصيل الحاصل لأنا نقول ان الخطاب تارة يكون للزجر عن الوجود وتارة بداعي الإرشاد إلى المانعية وحيث لا يكون في ما ذكر معنى للزجر يكون الإرشاد بحاله لأنه ينبأ عن بقاء ملاك الفساد.
فتحصل ان المانعية في النهي المتوجه إلى الجزء لا تختص بحال دون حال واما إذا شك في دلالة النهي على المانعية مطلقا فحيث انه من باب الأقل والأكثر ويكون مرجع الشك إلى ان عدم هذا شرط أو وجوده مانع أم لا والشرطية والمانعية كلفة زائدة فتجري البراءة خلافا للقدماء القائلين بالاحتياط في الأقل والأكثر