الارتباطي واما القسم الثالث وهو ان يكون من باب اجتماع الأمر والنهي فالمانعية كذلك فقد مر انها مختصة بحال العلم دون الجهل وبحال الاختيار دون الاضطرار لأن تعدد العنوان يوجب تعدد الملاك أعني المبغوضية والمحبوبية والمانع من التقرب هو النهي فإذا سقط بالجهل أو بالاضطرار تصح العبادة بالملاك وهذا معنى كلامهم ان النهي في العبادة بوجوده الواقعي مانع بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي أعني استفادة الإرشاد من النهي المتوجه إلى الجزء.
لا يقال ان الاضطرار لا يكون محل البحث في باب اجتماع الأمر والنهي ولا شك في عدم الفساد لعدم النهي واقعا لأنا نقول حيث يمكن ان تكون المفسدة باقية بعد سقوط النهي فيمكن البحث عنه وعلى فرض الشك في المانعية في هذا المقام فان كان الباب باب التزاحم فيكون ملاك الأمر باقيا والشك يكون في وجود المزاحم والأصل البراءة عنه وعلى فرض التعارض فيكون من دوران الأمر بين وجود الأمر وعدمه والأصل عدم مشروعية العبادة في هذا الحال.
واما الصورة الثانية وهي مثل لا تصل في الحرير فان المانعية المستفادة من الأمر النفسيّ مع كون النسبة بينه وبين الأمر بالصلاة هو العموم والخصوص المطلق لا يختص بحال دون حال أيضا لأن العرف حين ضم الخطابين يرى انه ينقطع العام بعد ورود الخاصّ بجميع المداليل في الحصة المخصصة فلا ملاك ولا محبوبية ولا امر للصلاة في الحرير حتى يمكن تصحيحه في حال الجهل أو الاضطرار واما على فرض القول بان الساقط فقط هو الدلالة المطابقية وعدم منعه عن بقاء الملاك كما في اجتماع الأمر والنهي من باب تعدد الجهة فيمكن القول بضمّ العبادة في حال الجهل والاضطرار ولكنه خلاف التحقيق فان الباب باب التعارض فتحصل ان غير صورة استفادة المانعية من اجتماع الأمر والنهي والتزاحم لا تصح العبادة مطلقا.