جريان القاعدة هو هذا الأربع على ما ترى في البحث الآتي.
في شروط قاعدة الامتناع بالاختيار
وهي أمور : الأول ان من شرطها هو ان يفعل المختار فعلا به يخرج عن الاختيار فيما بعده مثل من ترك المسير إلى الحج والاضطرار إلى تركه أو من ألقى نفسه من شاهق فسقط اضطرارا وفي المقام يكون الاضطرار بالنسبة إلى الجامع وهو البقاء أو المشي بغير الخروج أو هو معه ودخوله في الدار ما كان سببا لعدم قدرته التكوينية على الخروج فان هذا الفرد يمكن له فلا يصدق الاضطرار حتى تنطبق القاعدة.
وقد أجبنا عن هذا الإشكال في الدورة السابقة بان الخروج يكون الاضطرار إليه من باب نهى الشرع وهو كالمنع العقلي ونعدل عنه في هذه الدورة من باب عدم النهي على مسلكنا لهذا الخروج حتى يصير معجزا شرعيا نعم على مسلك القائل به يصح الجواب كذلك ولكن الحق ان النهي حيث يكون عن الجامع وهو الغصب ويكون له افراد متفاوتة من الدخول والبقاء والخروج فالكل يكون منهيا عنه فلذا يكون مضطرا إليه بضميمة ان العقل (١) يرى وجوب الخروج من باب أقل المحذورين لا ان يكون الخطاب شرعيا.
الثاني ان من شرائط القاعدة هو ان يكون ذو المقدمة التي يفوت بفوت مقدمته
__________________
(١) أقول : ان مراد النائيني (قده) كما في تقرير بحثه عن بعض أعاظم مقرريه في أجود التقريرات ان هذا الفرد من الغصب يكون مأمورا به بالأمر الشرعي كما هو قول الشيخ (قده) وهو تابع له ومراده بان الاضطرار بالجامع ليس اضطرارا بالفرد هو ذلك وإلّا لا معنى له بل معناه ان الفرد حيث يكون مأمورا به لا اضطرار إليه والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار يكون في صورة الاضطرار لا هذه الصورة وكلام الأستاذ مد ظله يكون على مسلكه لا على مسلك أستاذه.