وثانيا لازم القول بان لكل ماهية وجودا هو تعدد الوجودين ولم يقل به (قده) في الصلاة والغصب لأنه يقول بتعدد الجهة لا بتعدد الوجود فليس جوابه (قده) تاما عليه فالوجه ما ذكرناه من ان تعدد الجهة الغير المقولية لا يوجب تعدد الذات (١).
وينبغي التنبيه على أمور
الأول وهو لا يكون في الكفاية ولا في ساير الكتب وهو انه هل يكون البحث في اجتماع الأمر والنهي مختصا بالعبادات أو يعم المعاملات أيضا فربما يتوهم عدم ورود البحث في المعاملات لأن مورده يكون الأمر والنهي ومن الضروري ان البيع ربما لا يكون عليه الأمر والنهي وكذلك الإجارة فان الخياطة للغير يكون مباحا فهو في الدار الغصبية يكون حراما فقط ولا أمر بالنسبة إليه ليكون من باب اجتماع الأمر والنهي وهذا خيال فاسد لأن البحث في الأعم من ذلك بيانه ان المهم في المعاملات هو عنوان الوفاء بالعقد بمقتضى أوفوا بالعقود فمن باع يكون مأمورا بهذا الأمر وكذا الإجارة فمن صار أجيرا للغير يكون مشمولا لوجوب الوفاء
__________________
ـ كلامه في الكفاية ولو سلم ان التركيب يكون من الجنس والفصل لا يتم أصل الدعوى لأن اجتماعهما لا يوجب تعدد الذات الواحدة فلا وجه للقول بتوقف النزاع على المبنيين في الوجود والماهية.
(٢) أقول : في هذا الإشكال أيضا خلط لأن مراد المحقق الخراسانيّ ليس إثبات التعدد بواسطة تعدد الماهية بل مراده ان الشيء الواحد ليس له إلّا ماهية واحدة ووجود واحد ولا يريد شيئا خلاف ما اراده (مد ظله) وجوابه عن الفصول تام.