في صورة كونه أجيرا على ذلك في غير الواجبات فان الإجارة باطلة على الامتناع لو قلنا بان النهي في المعاملات موجب للفساد وحيث لم نقل به كما مر آنفا لا يترتب هذه الثمرة وكيف كان يكون داخلا في محل البحث مثل الواجب النفسيّ والحرام كذلك.
التنبيه الثالث
في بيان ان المائز بين باب اجتماع الأمر والنهي ، والنهي في العبادات ماهوي لأن هذا الباب يكون على التحقيق باب التزاحم سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعه بخلاف ذلك الباب فانه لا تكون العبادة المنهية عنها ذات مصلحة أصلا ولا لياقة لها بخلاف المقام فان المانع عن الاجتماع يكون عدم قدرة العبد عليه مع ان الصلاة لها مصلحة والغصب له مفسدة بحيث لو تفوه إمكان الاحتراز عن المفسدة وجلب المصلحة بفعل واحد يجب ذلك.
ومن هنا يظهر ان مسألة النهي عن العبادة لا تكون من صغريات البحث في الاجتماع والامتناع بان يقال انه على الامتناع يكون أحد افراد اجتماع الأمر والنهي ولتوضيح المقام يجب ان نتعرض لملاك التزاحم والتعارض حتى يظهر ان المورد هل يكون من باب التزاحم أو لا فعلينا البحث في مقامات ثلاثة الأول في كبراهما الثاني في التطبيق في المقام والثالث الكلام في الإثبات بحسب الدليل.
اما الأول ـ فعلى التحقيق عندنا هو ان ملاك التزاحم هو تعدد العنوانين مثل الصلاة والغصب فانه يمكن ان يكون لعنوان الصلاة مصلحة ولعنوان الغصب مفسدة وملاك التعارض هو التكاذب في الجعل مثل صل ولا تصل فانه لا يمكن ان يجتمع المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى عمل واحد وهو الصلاة فأحد الدليلين يكذب الآخر ولا فرق في ذلك بين كون التكاذب بالأصالة أو ناشئا من العلم الإجمالي بعدم فعلية أحد التكليفين