والجهات التعليلية عندنا لا توجب تحصص الذات الواحدة خلافا للمحقق الخراسانيّ (قده) فيكون المقام مثل الإكرام الّذي قلنا بأنه لا يتحصص بواسطة كونه متعلقا بالفاسق والعالم فعلى هذا لا يمكن البحث عن اجتماع الأمر والنهي بل العرف يرى التعارض بين العناوين.
نعم يمكن ان يقال ان المقدمة التي لا تكون شرعية ويكون وجوبها من باب حكم العقل يمكن ان يقال بان الجهة التعليلية فيها ترجع إلى التقييدية فإذا قيل الذات حرام للمقدمية أو انها واجبة لها أيضا يرجع معناه إلى ان المقدمة حرام أو واجبة لكن حيث تكون الذات الواحدة مصداقا للعنوانين لا يكون من الباب بل من باب التعارض.
واما اجتماع الأمر والنهي في الواجب التخييري فهو مثل الأمر اما بالصلاة أو بالصوم والنهي اما عن دخول الدار الغصبية أو مجالسة الأغيار فحيث يكون الجمع في صورة النهي حراما ولا يكون كل واحد من مجالسة الأغيار ودخول الدار الغصبية حراما برأسه فمن جمع بين إتيان الصلاة مع كونها في الدار الغصبية ومجالسة الأغيار يكون النهي عنها والأمر بها لأنها أحد فردي التخيير فالكلام فيه الكلام في غيره من الجواز وعدمه وترتيب أثر الصحة في صورة النسيان لو أتى بالصلاة ناسيا للغصب وحرمة مجالسة الأغيار.
اما الاجتماع في الواجب الكفائي مع الحرام الكفائي فهو ان دفن الميت واجب كفائي وترك الخبازين عمل الخبز لاحتياج الناس سيما الضعفاء إليه حرام كفائي ففي مورد الاجتماع وهو تصدى الخبازين لدفن الميت على فرض القول بالاجتماع لا إشكال وعلى فرض القول بالامتناع فلا يكون الامتثال صادقا بل يكون دفنه مثل ذهاب الموضوع كما في صورة أكل الذئب الميت.
وتظهر الثمرة فيما إذا نذر أحد ان يعطى شيئا لمن امتثل الواجب الكفائي وكذا