بالمعنى الأخص غير وجيه لأن اختلاف الموارد هو الملاك في أخذ المفهوم وعدمه لا كون اللازم هو البين بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى الأعم.
الأمر الثالث في ان المراد بالانتفاء عند انتفاء الشرط أو الوصف (أي انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو الوصف) يكون هو انتفاء سنخ الحكم فهل يكون المراد انتفائه عن موضوع مذكور في الكلام أو يكون المراد انتفائه عن غير المذكور فعلى القول بان القيود طرا يرجع إلى الموضوع وان كانت قيودا للحكم كما عن شيخنا النائيني (قده).
فيكون المراد انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط عن موضوع غير مذكور لأن مفاد قول القائل أكرم زيدا ان جاءك هو ان زيدا الجائي يجب إكرامه فيكون عدم وجوب الإكرام لموضوع غير مذكور في القضية وهو ان زيدا الغير الجائي لا يجب إكرامه واما على التحقيق من ان قيود الحكم لا يرجع إلى الموضوع فالموضوع في هذه القضية هو زيد فقط فيكون مذكورا في القضية وفاقا للمحقق الخراسانيّ (قده).
فتحصل ان المراد من انتفاء الحكم عن الموضوع هو الموضوع المذكور في القضية على التحقيق واما على رأي شيخنا (قده) فيكون المراد انتفائه عن الموضوع الغير المذكور في القضية ويترتب على رجوع القيد إلى الموضوع وعدمه نتائج في بحث الكر في مفهوم قوله عليهالسلام الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء إذا كان الموضوع الماء فقط أو الماء البالغ قدر كر وهكذا في غير الكر في سائر المقامات.
الأمر الرابع في ان المراد من الحكم الّذي ينتفي بانتفاء القيد في صورة وجود المفهوم هو السنخ واما الشخص فلا بد من انتفائه فيجب ان نبين معنى الشخص (١)
__________________
(١) أقول المراد بالشخص هو الإرادة المتعلقة بالقيد والمقيد وهو الإكرام مثلا عند المجيء ـ