والسنخ حتى يتضح مقالة القوم في ذلك فنقول لا شبهة ولا ريب في ان تشخص كل
__________________
ـ وهي شخصية والمراد بالسنخ هو الحكم بدون القيد وهو فيما له مفهوم لا يكون له واقع لأن شخص الإرادة ضيق والمراد أيضا كذلك ولا يكون معنى لسنخية الحكم فان الحكم اما ان يكون مجعولا أو يكون هو الإرادة المبرزة وعلى أي حال إذا أبرزت الإرادة بنحو مخصوص مثل الإرادة على الإكرام عند المجيء لا تكون الإرادة بنحو آخر مثل الإرادة على الإكرام عند عدم المجيء من نوع تلك الإرادة بل هما نوعان مختلفان تحت جنس واحد.
وما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) من ان خصوصية الاستعمال لا تدخل في المستعمل فيه وكذا ما ذكره الأستاذ مد ظله من توسعة المراد كلام غير تام قد حصل من الخلط بين ان الحكم هل يتعلق بالشخص أو الطبيعة وقد مر منهم انه يتعلق بالطبيعة مرآة عن الخارج وإلّا فالخارج ظرف حصوله يكون ظرف سقوط التكليف لا ظرف ثبوته والطبيعي من حيث هو لا شأن له وهو غير قابل للامتثال فان الإرادة المتعلقة بالإكرام عند المجيء تكون من حيث المراد وتعلق الحكم بالطبيعة لها توسعة وقابلية للسريان وهذا غير مربوط بالقول بان إرادة الإكرام مع المجيء تكون من سنخ إرادته بدونه.
والمراد بانتفاء شخص الحكم هو ان من المسلم ان الإرادة التي تعلقت بالمجيء إذا لم يكن المجيء لا تكون حتما واما غيرها فيحتاج إلى دليل فان كان القيد علة منحصرة فلا تكون أصلا وان لم يكن كذلك فالإرادة لم تتعلق من الأول الا بهذا القيد واما غير هذا فالحكم ساكت عنه أو أثبتنا من الخارج عدم دخالة القيد فتوسعة الإرادة من شخصها لا من الخارج.
فالبحث عن المرة والتكرار وان الحكم متعلق بالطبيعة أو غيرها يجب ان لا يخلط بالمقام ولها محل آخر كما مر منهم والتعبير بانتفاء سنخ الحكم وشخصه لا يناسب بل يمكن ان ينزل البحث في المتعلق بان يقال ان المنتفي هل هو شخص الإكرام أو السّلام أو طبيعته وهو غير مربوط بالحكم.
والمراد بالشخص هو الإكرام عند المجيء ولو كان هو طبيعيا أيضا فيرجع البحث إلى انه هل يكون حكم آخر غير هذا أم لا أو يرجع البحث إلى ان القيد هل يكون له مفهوم أم لا.