شيء بنحو وجوده واما ما هو الخارج عنه يكون من أمارات التشخص والتميز مثل الزمان الخاصّ والمكان الخاصّ فقالوا بان الشخص أي الحكم الّذي يكون على إكرام زيد عند المجيء يكون هو ذلك وهو منتف عند انتفاء المجيء ويكون انتفائه عقليا لعدم المجيء واما سنخ الحكم فلا يكون انتفائه عقليا لإمكان إكرام زيد في غير صورة المجيء لفرد آخر من الإكرام.
فان قلت ان سنخ الحكم أيضا ينتفي ويكون انتفائه عند انتفاء القيد عقليا لأن الحكم ليس إلّا إبراز ما هو في النّفس وهو ليس إلّا إبراز واحد شخصي كما تعرض له المحقق الخراسانيّ (قده).
قلت وأجاب هو (قده) عنه بان الاستعمال الشخصي لا يوجب شخصية المستعمل فيه سواء كان الوجوب مثلا مستفادا من صيغة الأمر مثل أكرم وصل وتوضأ وغيره أو باستعمال ما دل بمادته على الوجوب مثل يجب الصلاة والوضوء فالقائل الّذي يأمر بالإكرام عند المجيء لا يوجب استعماله لهذا اللفظ في هذا المعنى ان يصير المعنى الطبيعي الّذي كان للإكرام وللحكم شخصيا فيكون المراد من السنخ هو الطبيعي وفيه ان الأحكام لا تكون مجعولة بل هي إرادات مبرزة والإرادة تكون شخصا وبعبارة أخرى صرف الوجود من الحكم الّذي يكون على الإكرام بشرط المجيء لا يكون له ثانيا حتى يكون في مقابله الطبيعة وهي سارية.
ولكن التحقيق ان يقال ان الإرادة لا تكون بدون المراد وهي وان كانت شخصه ولكن المراد يمكن ان يتصور له افراد في الخارج مثلا فان الإكرام يكون له افراد بدون المجيء ومعه وهذا هو المراد بالسنخ وينتفي الحكم إذا انتفى القيد إذا كان القيد الّذي في الكلام علة للحكم ومنحصرة بحيث لا يقوم غيرها مقامها مثل خفاء الأذان بعد عدم خفاء الجدران في السفر فان خفاء الأذان علة للقصر ولكن لا تكون منحصرة لأن خفاء الجدران أيضا علة يقوم مقامه ويستظهر ذلك من الوضع أو مقدمات الحكمة.