جواز تقليد المجتهد يكون من الأحكام العقلية فانه خبرة في هذا الفن فيجوز تقليده وهذا حكم العقل.
هذا كله في النواهي المتعلقة بالسبب والمسبب ومنه يظهر حكم النهي المتوجه إلى التسبب فانه أيضا يكون المتيقن منه مبغوضيته للشرع واما البطلان أو الصحة فيحتاج إلى دليل آخر واما النواهي المتعلقة بالآثار مثل ان يقال ثمن العذرة سحت أو ثمن الخمر سحت والسحت هو الهلاكة فيدل على فساد المعاملة وإلّا فمع صحتها لا معنى لكونه سحتا فكونه كذلك نشأ عن فساد المعاملة ولكن لا بمعنى انه اخبار إلى الفساد بل مع صحة التخاطب بالنهي وحيث لا معنى للنهي الا فساد المعاملة فيحمل عليه هذا كله البحث عن الأصل الأولى في المعاملات ومقتضى الظاهر من النهي وحكم الأصل عند الشك.
في توهم الدليل الثانوي على صحة المعاملة
ثم انه ربما قيل بان النهي لا يدل على الفساد مستندا إلى الرواية الصادرة في عبد تزوج بغير اذن سيده ففي الكافي والفقيه وفي الوسائل (ج ١٤ باب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله تعالى ان حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولان ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة
__________________
ـ عند بيان جريان الاستصحاب في النبوة وقد اختار انها ان كانت من المناصب المجعولة يصح استصحابها وان كانت غير مجعولة فلا يصح وان كان الأثر وهو وجوب الإطاعة للنبي بحكم العقل وليس المقام موضع إطالة الكلام في هذا الفرع وقد تعرضنا له أيضا في باب الاجتهاد والتقليد الّذي جعلنا له رسالة منفردة.