ورفعه فما هو المرفوع في المقام وفي سائر المقامات هو الاحتياط كما حرر في محله في معنى الرفع ومتعلقه في أوائل أصالة البراءة ثم عند ملاحظة أصالة عدم الانتقال في المعاملات وحديث الرفع لا يكون دليل الرفع حاكما عليها وان كان المقام من الشك في السبب والمسبب فان الشك في الانتقال وعدمه يكون ناشئا عن الشك في وجود المانع وعدمه فلو فرض ان جريان أصالة عدم المانعية يرفع الشك عن صحة الانتقال.
ولكن الشرط في الشك السببي الرافع للشك في المسبب هو ان يكون الترتب بينهما شرعيا مثل ما ورد من ان شرط كون الماء مطهرا هو كونه طاهرا وشرط لباس المصلى مثلا هو ان يكون طاهرا فإذا شك في طهارة الثوب من جهة غسله بما هو مشكوك الطهارة والنجاسة وجرى استصحاب الطهارة أو قاعدتها في الماء يرفع الشك عن صحة الصلاة في الثوب ولكن الطولية والسببية مستفادة من حكم الشارع بان شرط طهارة الثوب طهارة الماء.
والمقام ليس كذلك حتى يقال بان الأصل السببي مقدم فيجري أصالة عدم المانعية وتصح المعاملة بل أصل عدم الانتقال هو الحاكم في المقام ومن الفروع التي لا يجري الأصل السببي فيه ما ذكره السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى وهو ان الشك في جواز تقليد المجتهد من جهة الشك في بقاء اجتهاده يكون من الشك في السبب والمسبب وهو يرى جريان استصحاب الاجتهاد فيرفع الشك عن جواز التقليد ولكنه غير صحيح عندنا لعدم كون الترتب شرعيا (١) لأن
__________________
(١) أقول الاجتهاد من الموضوعات الشرعية بمعنى ان الشارع تصرف فيه فان الاجتهاد من أي طريق كان لا يكون حجة عنده كما يحصل من الاستحسان والقياس وحدده في مقام التقليد وجعل بعض الشروط وكل ما يكون امر وضعه ورفعه بيد الشرع يجوز التعبد به بالاستصحاب وان كان الأثر عقليا وما نقول يظهر من كلام المحقق الخراسانيّ قده في تنبيهات الاستصحاب ـ