الفصل في اجتماع الأمر والنهي وامتناعه
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه على أقوال فقيل بعدم الجمع مطلقا وقيل به مطلقا وقيل بأنه في مقام الجعل غير ممتنع وفي مقام الامتثال ممتنع.
ثم لا يخفى انه لا يكون هذا التعبير يعنى اجتماع الأمر والنهي في عنوان الباب مناسبا بعد تضاد الأحكام فانه لا يجوز الجمع بين المتضادين أعني الأمر ـ والنهي فالمناسب ان يقال هل يسرى الأمر إلى متعلق النهي بواسطة تعدد الجهة أم لا.
ثم قبل ذكر مقدمات القوم في المقام يجب ان تعلم مقدمة منا منقحة لموضوع البحث وهي ان البحث تارة يكون في جوازه في مقام الجعل والسراية فيه وأخرى يكون البحث في مقام الامتثال.
ثم ان البحث هل هو صغروي أو يكون صغرويا في الصغروي كما عن شيخنا النائيني (قده) فانه قال بان البحث يكون في ان الواحد هل يكون ذا عنوانين وجوديين انضماميين أو لا يكون الشيء الواحد الا وجودا واحدا بعد فرض جواز الاجتماع ثم النزاع أيضا يكون من جهة ان الباب هل هو باب التزاحم أو باب التعارض من باب ان الجهة تقييدية بمعنى ان الحركة الصلاتية لا يمكن ان يكون النهي عنها حتى لا يكون الملاك الا للصلاة أو للغصب فيكون الباب باب التعارض فان باب التعارض لا زال يكون الملاك فيه واحدا ولا يمكن ان يكون الملاك فيه للنهي والأمر كليهما مثل ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة أو ان الحركة لأنها صلاة مثلا لا يمكن ان يتعلق بها النهي ولأنها غصب لا يمكن ان يتعلق بها الأمر حتى