والجواب اما على مسلك (١) العراقي قده من انه يكون من باب المقتضى والمانع فانه لا يلزم الجهل لأنه يكون على الواقع إلى آن وجود المانع وإبراز العموم انتهى أمده بذلك وكذلك الإرادة على الواقع ما حصل التغيير فيها فان المصلحة كانت في الإبراز فقط واما على التحقيق من ان المصلحة تارة تكون على الواقع وتارة على الإبراز فائضا لا يلزم الإشكال أصلا لجدية الإرادة عليه وعدم الجهل بالواقع فان إبرازه إلى حين النسخ فينتهى امر مصلحته ويعلم الأمر هذا والإرادة قد تعلقت بمصلحة الإبراز لا مصلحة الواقع فالنسخ كما انه يكون بعد وقت العمل يكون قبله أيضا لكن قبله بالنسبة إلى إبراز العموم وبعده بالنسبة إلى الواقع.
المقدمة الثالثة
في ان تأخير البيان عن وقت الحاجة حيث يكون قبيحا يلزم ان يبحث عن المخصصات الواردة في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فان من دأبهم بيان المخصص منفصلا فان كان مخصصا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح وان كان نسخا فهو أيضا بعيد لأنه لا نسخ بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومما ذكرنا من ان المصلحة ربما تكون في إبراز العموم لا يلزم ذلك فان المصلحة إذا كانت في إبراز العموم يمكن ان يكون ما ورد بعده مخصصا وناسخا ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
فتحصل من جميع ما تقدم انه يمكن ان يكون ما ورد من المخصص بعد العام مخصصا وناسخا ثبوتا.
إذا عرفت ذلك فنقول انهم في مقام الإثبات أي إثبات كون ما ورد بعد العموم مخصصا أو ناسخا قالوا بتقديم التخصيص على النسخ ومنهم شيخنا النائيني قده زعما
__________________
(١) يرجع إلى مقالات الأصول لفهم كلامه هذا وغيره بقلمه.