على أقوى الحجتين سواء كان هي المطلق أو المقيد بخلافه إذا كان قرينة فانه يقدم ولو كان أضعف ظهورا منه.
ثم أجاب المحقق الخراسانيّ رحمهالله بان جعل الأحكام يكون من باب ضرب القانون غاية الأمر تارة يراد الجد به وتارة لا يكون المراد الواقعي متعلقا بشيء على نحوه والجواب عنه انه غير تام لأن القانون أيضا يجب ان يكون على نحو الجد وإلّا فما الفائدة في جعله.
الأمر الثالث
كون المتكلم في مقام البيان تارة يعلم بالقرائن وأخرى بالأصل فنقول مجرى الأصل يكون عند الشك في انه كان في مقام البيان أم لا فيجري أصالة البيان وكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده والشاهد على ذلك هو ان الفقهاء من البدو إلى الختم يتمسكون بالإطلاق مع عدم إحرازه ومنشؤه هو هذا الأصل العقلائي واما تمسكهم من باب كون اللفظ موضوعا للإطلاق فبعيد وهذا ما ذهب إليه المحقق الخراسانيّ ره.
ولتوضيح ذلك نقول الأصول العقلائية على أقسام :
أحدها ما هو دافع المنع عن الظهور الوضعي وهو أصالة عدم القرينة عند الشك في الحقيقة والمجاز.
وثانيها أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية مثل من قال أعطيتك درهما وشك في انه أراد المعنى الجدي من الدرهم أو شيء آخر فأصالة تطابق الإرادة الدرهم الاستعمالية مع الجدية يرفع الشك عنا.
وثالثها الأصل الجبلي والفطري وهذا يكون ما نحن فيه وهو ان كل عاقل يشتاق الوصول إلى المراد ومن فطرته بيانه.
ولا يخفى ان الخراسانيّ قده لا ينكر إحراز القيد وكون المولى بصدد البيان