الأمر الثاني
في انه هل يمكن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية له أو لمخصصه أم لا المشهور هو ان العام لا يمكن التمسك به في صورة كون الشبهة في مصداقه مثل قولنا أكرم العلماء ولا يعلم المأمور أن زيدا من العلماء أم لا فانه لا يكون في وسع العام إثبات كون هذا موضوعه وهذا عليه اتفاق الكل واما الشبهة المصداقية في المخصص مثل ان يخصص العام المذكور بالفساق فنشك في فرد انه من الفساق حتى يشمله حكم الخاصّ أو من العدول حتى يشمله حكم العام ففيه خلاف :
ويختلف المراد حسب اختلاف المسالك فانه على فرض تعنون العام بضد عنوان الخاصّ المنفصل فيقول القائل بعدم إمكان التمسك به لأن الموضوع مركب ولم يحرز بعض اجزائه فانه إذا ثبت ان قولنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يرجع إلى قولنا أكرم العدول وما أحرزنا قيد العدالة ما أحرزنا الموضوع فلا يشمله حكم العام ولا يمكن الخاصّ ان يحكم بان هذا موضوعه فان الحكم كما مر لا يثبت موضوعه ولكن بعضهم في باب الضمانات وفي باب الكر يتمسكون بعموم العام في شبهة مصداقية المخصص ويستدلون بان العام هو المقتضى والخاصّ ليس بمانع اما اقتضاء العام فلان عنوان العام مثلا صادق على هذا الفرد والخاصّ اخرج الفساق وهو لا يكون في وسعه الا إخراج من علم فسقه واما من شك فيه فلا يمكنه طرد الشك عنه والحكم بخروجه فلا مانعية له فموضوع العام محرز والتخصيص غير ثابت فيشمل الحكم.
وفيه ان هذا على مسلك القائل بان العام يعنون بضد الخاصّ قابل للجواب بان يقال لم يحرز جزء موضوع العام اما على مسلكنا من عدم التعنون فيشكل دفعه ولكن لنا ان نقول ان العام قد خصص بواقع الفسق لا بالفسق المعلوم وهو مردد بين الفاسق