محال والسرعة والبطء والاستعمال يكون من هذا الباب وثالثا كيف يتوجه الأمر إلى شيء وهو فوق المقولة فليس بحثه (قده) على مسلكه صحيحا.
واما شيخنا العراقي (قده) فانه أيضا قد خرج عن أسلوب البحث على حسب مبناه فانه يقول بان البحث يكون في المتزاحمين ويكون باب التعارض عنده خارجا عن محل البحث ولذا يقول ردا للمحقق الخراسانيّ (قده) بان العام والخاصّ والمطلق والمقيد يكون خارجا عن البحث في مثل صل ولا تغصب في الصلاة ومع ذلك يقول بأنه إذا كان وجه اشتراك بين الطبيعتين مثل الغصب والصلاة نقول بالامتناع وإذا لم يكن وجه اشتراك فيه نقول بالاجتماع لتعدد الجهة مع ان صورة وجود وجه الاشتراك يكون بنظره من باب التعارض لا التزاحم والكلام عنده يكون في هذا الباب أي باب التزاحم فقد خرج عن مسلكه بجعل التعارض أيضا مورد البحث فليكن هذا في ذكر منك لينفعك عند مطالعة كلماتهم.
إذا عرفت هذه المقدمات فنقول مستعينا بالله تعالى ان الأقوى عندنا هو جواز اجتماع الأمر والنهي في مقام الجعل لا الامتثال مع كون النزاع في الباب عندنا من المتزاحمين في العامين من وجه لوجود المقتضى وعدم المانع اما وجود المقتضى فلإطلاق الدليل أي دليل الأمر بالصلاة ودليل النهي عن الغصب حتى في صورة الاجتماع فكل ينادى بمؤداه من المصلحة أو المفسدة فيكون الصلاة والغصب جهتين من الوجود الواحد كالمشرق والمغرب له وينتزع كل منهما من مرتبة من الوجود بالمنشار العقلي بمعنى انه يكون محبوبا بالجهة الصلاتية ومبغوضا بالجهة الغصبية ولا أقول كما مر بان الإرادة تكون على طبقه ولا الجعل الإنشائي ولا الفعلي بل المولى يرى المحبوب ويرى انه يضاده المبغوض فيقول في نفسه يا حيف ان المكلف لا يقدر على إتيانه لمزاحمته بضده فهو يحبه من جهة ويبغضه من جهة أخرى.
فان قلت على فرض عدم سراية متعلق الأمر إلى متعلق النهي يمكن القول