وفيه ان المقولتين إذا (١) كانتا انضماميتين لا شبهة ولا ريب في جواز الاجتماع لأن الشيئين الممتازين كيف لا يمكن ان يكون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه ولذا نقول بخروج العالم والخاصّ المطلق من البحث اللهم إلّا ان يكون مراده (قده) البحث الصغروي بان يكون مراده البحث الصغروي بان يريد انه لو كانت الجهات في الخارج انضماميات لا تكون مانعة من الاجتماع وإلّا فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي.
والحاصل ان الفحص الخارجي لازم بعد الاتحاد الصوري ليظهر تعدد المقولة وجواز الاجتماع ووحدتها وعدم جوازه في مقام الجعل.
ثم انه (قده) اعتذر بان بعض المقولات ربما يكون متمم مقولة أخرى وليس له ما بإزاء مثلا الوضوء في الآنية المغصوبة يكون من المقولات لأنه فعل من الأفعال مثل الشرب والاستعمال الّذي يكون منتزعا من الوضوء والشرب يكون فوق المقولة فيكون النهي عنه لأنه متمم المقولة فهو مثل السرعة والبطء العارضتين للحركة مع انها نفسها مقولة ويكون لها ما بإزاء وهما عارضتان عليها فيكون النهي عن الاستعمال في المقام من جهة كونه في جنب المقولة لا من حيثية نفسه.
وفيه انه (قده) يقول بان البحث يكون فيما يكون التركيب فيه انضماميا والمقام باعترافه ليس كذلك لأنه لا انضمام فيما ليس من المقولة هذا أولا وثانيا نسأل عنه ما معنى متمم المقولة مع انه (قده) قائل بان قيام العرض بالعرض
__________________
(١) أقول الجهات المقولية المتلازمة مثل الأين والوضع لشيء لا يمكن ان يكون بعضها مبغوضا وبعضها محبوبا بالنسبة إلى الافراد على مسلك الامتناعي والحاصل يمكن ان يكون محل البحث في المقام لنكتة التلازم في الذات الواحدة فيقول أحد بالامتناع وآخر بالاجتماع ونظره (قده) لعله إلى هذه النكتة.