ثم على فرض تسليم جميع ما ذكر لو كان الحكم (١) على الفرد يمكن ان يقال بجواز الاجتماع لأن الوجود الواحد يمكن ان يكون له جهتان وبهما يكون متعلقا للأمر والنهي ويمكن ان تكون الطبيعة متعلقة للأمر والنهي ونقول بعدم جواز الاجتماع مثل صورة كون النسبة بين الطبيعتين العموم والخصوص المطلق مثل صل ولا تصل في الدار المغصوبة فان الحصة من الصلاة في الدار المغصوبة ليست غيرها بل هي نفسها فلا يمكن ان تكون مورد الأمر والنهي فالنزاع في المقام لا يبتنى على كون الأمر والنهي على الطبيعة أو الفرد وليعلم أيضا انه لو قلنا بان المكان الّذي يكون من مقولة الأين يكون شخصا يكون طبيعيه كذلك لا انه بعنوان الغصبية فهو مقوم العنوان لا الغصبية وهي التصرف في مال الغير.
تتميم
اعلم ان المحقق الخراسانيّ (قده) على حسب مبناه في المقام بان مورد البحث هو صورة كون الشيء ذا الجهتين حتى يمكن توجه الأمر والنهي إليه ويكون المورد مورد التزاحم يرتب الآثار في جميع الموارد ولو كان في بعض جزئياته خدشة.
واما شيخنا النائيني (قده) لا يكون بحثه موزونا على حسب مبناه مع انه يقول بان الكلام أيضا في العامين من وجه لأنه (قده) يقول بان الجهتين يجب ان تكونا مقوليتين ليصح البحث عن تعلق الأمر والنهي بهما.
__________________
(١) أقول والعمدة في البحث هذا المقام وإلّا فالتشخص بأي شيء حصل أو لم يحصل لا يكون محطا للبحث هنا واما في المقام فلو كان تعدد الجهة كافيا في الفرد للاجتماع مع وحدة الوجود فكيف لا يكون كافيا في الحصة من الصلاة التي تكون مع الغصب.