في المرة والتكرار في النواهي
ثم انه لا دلالة لصيغة النهي على المرة ولا التكرار كما ان الأمر أيضا لا يقتضى أزيد من البعث إلى صرف الوجود إلّا ان تكون قرينة على الدلالة على أحدهما ولا يمكن إثبات السريان بمقدمات الإطلاق أيضا بان يقال ان المولى كان في صدد البيان ولم يبين قيد المرة فالطبيعة تدل على السريان لأن المقسم وهو الطبيعة المهملة لا يكون فيه قيد السريان ولا عدمه فان الإطلاق قيد للطبيعة يجب إثباته كما ان التقييد أيضا كذلك ولكن بعد عدم إمكان كون المهملة تحت الخطاب فبضميمة حكم العقل نفهم المراد وان المنهي جميع الافراد.
وقد يقال بان القرينة العامة في النواهي وهي الكاشفية عن المفسدة تكفي لإثبات السريان وهو كما ترى لأن المطلوب يمكن ان يكون ترك مفسدة صرف الوجود يعنى تكون المفسدة في صرفه لا في الطبيعة السارية.
ثم انه على فرض كون النهي للسريان قال المحقق الخراسانيّ (قده) بان المكلف إذا عصى الامتثال في بعض الأزمان يكون النهي باقيا في غيره سواء قلنا بتعدد المطلوب أو وحدته لأن النهي إذا كان ساريا ينحل إلى الافراد في كل زمان طوليا وبالنسبة إلى كل فرد عرضيا لأن النهي كاشف عن المفسدة ولا تختص مفسدتها بزمان دون آخر.
وفيه انه على ذلك أيضا يمكن ان يكون المجموع من حيث المجموع تحت النهي بحيث لو عصى فرد منه لا يبقى مجال لدرك مصلحة ترك بقية الافراد فمن أين يقال لا فرق بين تعدد المطلوب ووحدته فانه على الأول يمكن ان يكون النهي باقيا بعد العصيان بخلافه على الثانية فيجب البحث عن إثبات وحدة المطلوب وتعدده