فصل في مقدمات الحكمة
قد عرف في محله ان النكرة مثل رجل لا يدل إلّا على ماهية مبهمة عارية عن القيد وان الشياع والسريان يفهم من قرينة حال أو مقال أو حكمة ومقدمات الحكمة ثلاثة أحدها ان يكون المولى بصدد البيان لا إيراد الكلام إجمالا ثانيها ان لا يكون في الكلام قرينة على قيد من القيود وثالثها ان لا يكون القدر المتيقن في دائرة الخطاب وهذا القيد أعني دائرة الخطاب يذكر للاحتراز عن القدر المتيقن مطلقا لأن كل شيء يكون له المتيقن في الخارج وهو لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق.
ثم انه قال سلطان العلماء بان أسماء الأجناس موضوعة على الطبيعة المهملة ولها أقسام منها الإطلاق وان المطلق أيضا له فردان سرياني وتبادلي ويعبر أيضا بالطبيعة السارية وصرف الوجود ومعنى الشيوع التبادلي هو الاكتفاء بكل فرد فرد على سبيل البدلية مثل جئني برجل والسرياني معناه الإتيان بتمام الافراد والمصاديق من المطلق هذا.
ثم اختلف في نتيجة المقدمات التي يقال لها في الاصطلاح سراج الفقه في أربعة أقوال أو لها ان يكون الفائدة منها والحاصل من جريانها تعيين المطلق ولكن التبادل أو السريان لا يفهم منها ويثبت بدال آخر وهذا ما ذهبنا إليه ثانيها ان يثبت ان الّذي يكون تحت الأمر هو تمام المراد ويفهم من الخطاب الإطلاق وعدم السريان عند عدم القرينة كما قال شيخنا الأستاذ العراقي ثالثها ان يكون النتيجة إثبات صرف الوجود في الأمر والنهي رابعها وهو مختار شيخنا النائيني قده ان يكون الفائدة السريان في جميع الافراد إلّا ان يمنع عنه مانع.
دليلنا على الأول ان المولى إذا كان في مقام البيان وقال أعتق رقبة نفهم منه ان الرقبة التي كانت تحت الأمر تمام المراد والإهمال الثبوتي لما كان محالا نحكم بان