ما قلناه من ثمرة البحث في الدورة السابقة.
ولكن الّذي يقتضى التدبر الصحيح في هذه الدورة هو ان هذا صحيح على مبنى شيخنا الأستاذ النائيني في النهي في المعاملات لأنه (قده) يكون قائلا بدلالته على الفساد واما على ما هو التحقيق من ان النهي المولوي في السبب لا تدل على الصحة خلافا لأبي حنيفة ولا على الفساد خلافا لشيخنا الأستاذ فلا ثمرة في المقام للبحث عن الجواز والامتناع لأنه على فرض الامتناع لا يكون النهي موجبا للفساد حتى يحكم بفساد الإجارة وغيرها أو يقال بان الباب باب التعارض أو التزاحم وصحة العقد تفهم من عمومات السببية للعقد لوقوعه واما مثل البيع الربوي فالدليل الخارجي يدل على فساده لا نفس النهي عنه ووجود المندوحة وعدمها لا يكون له أثر في صحة العقد وفساده لو كان مؤثرا في العبادات مع انه قلنا لا أثر له فيها أيضا في الجواز والامتناع.
التنبيه الثاني
وهو في الكفاية يكون في الأمر الخامس من الأمور التي مهدت في أول الفصل «ص ٢٣٨» لبيان جواز الاجتماع وعدمه وهو ان النزاع في المقام لا يختص بصورة كون الوجوب والتحريم نفسيين بل يشمل الواجب الغيري والحرمة الغيرية وكذلك الواجب التخييري والتعييني والكفائي والعيني مثال الأول ما لو كان إنقاذ الغريق عن الماء مستلزما للنظر إلى الأجنبية فمن حيث كون الدخول مقدمة للحرام فهو حرام ومن حيث كونه مقدمة للواجب فواجب.
ولكل منهما مورد افتراق كما هو واضح ومورد اجتماع وهو المقام فمن حيث أصل الاجتماع في فعل واحد يمكن تصوير البحث ولكن يكون المقدمية جهة تعليلية فان دخول الماء حرام لأنه مقدمة للحرام وواجب لأنه مقدمة للواجب