فإذا كان العمل ملازما مع الغصب يجتمع فيه الأمر والنهي فمن كان أجيرا للخياطة يكون مأمورا بامتثالها ووفائها فيكون لها مورد بلا مزاحم وهو الخياطة في المكان المباح فيكون الأمر فقط لا النهي ومورد افتراق للغصب وهو التصرف في صورة عدم الخياطة ومورد الاجتماع هو صورة الخياطة في الدار الغصبية.
فعلى فرض القول باجتماع الأمر والنهي لتعدد الجهة لا شبهة ولا ريب في صحة الإجارة وان العمل الواقع كان له ملاك الوفاء وملاك الغصب فعصى النهي من أتى بالمأمور به وكونه مقارنا للغصب لا يضر فيما هو المهم ولا يخفى ان لكل مورد افتراق في المفهوم فعلى القول بالاجتماع لا إشكال في صحة المعاملة واما على فرض الامتناع فالعمل الخارجي يكون خارجا عن تحت القدرة الشرعية لأن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي والفرض ان هذا الشخص يكون عمله منهيا عنه والقدرة على التسليم شرط في البيع والإجارة فالإجارة في المورد باطلة لعدم القدرة الشرعية على تسليم الخياطة.
ولا يكون له الأجرة المسماة لبطلانها ولا أجرة المثل لإقدامه على العمل مع كونه منهيا عنه وهذا بخلاف صورة كون الشخص مأمورا بالعمل ولم تكن الأجرة معينة فان أصل العمل صحيح وفي الأجرة يرجع إلى أجرة المثل عند العرف ولا يخفى ان ما ذكر يكون على فرض تعلق النهي بالسبب مثل البيع لأن النهي اما ان يكون عن السبب كالنهي عن البيع بالعقد الفارسي أو عن المسبب وهو الأثر الحاصل من العقد وهو جواز التصرف وعدمه المترتب على صحة العقد وعدمها فالنهي عن التصرف يكون من النهي عن المسبب.
وربما يكون النهي عن التسبب مثل البيع وقت النداء فان الثاني كاشف عن البطلان بدون الشبهة والثالث كاشف عن الصحة لأن التسبب حرام ولكن السبب يؤثر اثره ويكون ما ذكر في صورة كون النهي مولويا لا إرشاديا هذا