المثبتين مثل أكرم العلماء وأكرم الفقهاء من العلماء يكون من باب مفهوم الوصف بتقريب ان يقال ان ذكر قيد الفقاهة يكون معناه انتفاء الحكم عند انتفاء هذا الوصف فيكون حمل المطلق عليه من هذا الباب ولكن هذا توهم فاسد لأنه إذا لم يحرز من الخارج وحدة المطلوب لا وجه للحمل المذكور مثلا إذا أحرزنا من الخارج ان الدراهم لا يكفى جميع العلماء نفهم ان المراد بهم هو الفقهاء المذكورون في الخاصّ.
واما إذا لم يكن كذلك فلا وجه للحمل أصلا ويقدم الخاصّ على العام بوجه فمفهوم الوصف سواء كان حجة أو لا يحمل العام على الخاصّ في صورة إحراز وحدة المطلوب ولا يحمل عليه في صورة عدم الإحراز سواء كان عموم المطلق شموليا أم بدليا.
فصل في مفهوم الغاية
والبحث هنا في مقامين الأول في ان الغاية هل تكون داخلة في المغيا أم لا مثلا إذا قلنا سرت من البصرة إلى الكوفة فهل يكون سير الكوفة أيضا داخلا أم لا والثاني هو البحث عن ان الحكم هل ينقطع عند الغاية أم لا حتى نستفيد منه المفهوم حتى انه إذا قيل صوموا إلى الليل يكون معناه ان الحكم بوجوب الصوم ينقطع عند الليل وهذا يكون الأقوال فيه ثلاثة وجود المفهوم مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين ان يكون الغاية قيدا للموضوع فلا مفهوم لها وكونها قيدا للحكم أو لمتعلق الحكم فلها مفهوم وطريق أخذ المفهوم يكون هو الضابطة الكلية وهي كون القيد علة ومنحصرة والمحمول هو سنخ الحكم وفي المقام إثبات جميع ذلك يكون أظهر من استفادة المفهوم في الشرط فيما ندعيه.
ثم ان عدم المفهوم للقيد الراجع إلى الموضوع في مثل قول القائل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن يجب غسله فلان أهل كل محاورة كما مر يكون بنائهم