على ان كل ما يكون موضوع حكمهم يقدمون في تكلمهم ولو ذكر قيد يكون لشرح الموضوع ولا يكونون بصدد أخذ المفهوم منه فهذه العبارة معناها ان هذا الحد يجب غسله واما غير هذا فيكون الكلام ساكتا بالنسبة إليه بخلاف ما إذا قيل يجب الصوم إلى الليل فان القيد يكون للحكم والحكم مهملا يحمل على الموضوع فإذا جاء قيد في الكلام بعد ذكر الموضوع بدون القيد مع كون الحكم مقيدا نفهم ان الحكم لا يكون مع عدم هذا القيد.
واما إذا صار متعلق الحكم مقيدا مثل ان يقال السير من البصرة إلى الكوفة واجب فهل السير الّذي يكون في الكلام يصير مقيدا بواسطة الغاية أم لا فيه خلاف ونحن في الدورة السابقة اخترنا تبعا لأساتيذنا عدم المفهوم له ولكن في هذه الدورة نرجع عنه لأن السير إذا صار مقيدا يكون مثل ما إذا صار الحكم بالسير مقيدا فإرجاع القيد إلى المتعلق يكون مثل إرجاعه إلى الحكم.
ولقد أجاد شيخنا النائيني قده حيث قال بان قيد الفعل يكون حاله حال الشرط في وجود المفهوم له فلا يرجع قيد الفعل إلى اللقب في عدم المفهوم ولا تكون الغاية مثل الوصف الّذي لا يكون له مفهوم لأن المتفاهم العرفي في الغاية غيره في الوصف ولا فرق أيضا بين كون الغاية مصدرة بكلمة حتى أو إلى هذا هو البحث عن المقام الثاني.
واما المقام الأول وهو دخول الغاية في المغيا وعدمه فالأقوال فيه أربعة : الدخول مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين التصدير بكلمة إلى وبين التصدير بكلمة حتى بالحكم بالدخول في الثاني دون الأول مستدلا بقول القائل أكلت السمكة حتى رأسها وهو المثال المعروف فان معنى هذه العبارة ان أكل الرّأس أيضا كان داخلا في الحكم بخلاف كلمة إلى فانه لا يأتي فيه ذلك : وتفصيل آخر بين ما يكون الغاية من جنس المغيا وما لا يكون كذلك والحكم بالدخول في الأول دون الثاني.
والحق هو عدم دخولها في المغيا مطلقا لأن المعاني الحرفية النسبية في